السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور (7)، لقوله تعالى: (لا يقدر على شئ) (8). ولكن لا يبعد صحة ضمانه وكونه في ذمته يتبع
____________________
(1) لدليل الحجر المانع من صحة التصرف.
(2) لما سبق من اعتبار رضاه ودليل الحجر مانع من صحة رضاه وترتب الأثر عليه.
(3) لأن الفلس إنما يمنع من التصرف في ماله لا في نفسه، والضمان تصرف في النفس، لأنه اشغال الذمة بالمضمون، نظير الإجارة على العمل، فإنها تصرف في النفس، مقابل إجارة العين، فإنها تصرف في المال.
(4) فإنه يوجب اشتغال ذمته، فهو تصرف في نفسه لا في ماله.
(5) لتعلق حق الغرماء بالمال قبل صيرورته غريما، فلا يصح أن يشاركهم. (6) لما سبق. وكذا الكلام فيما يأتي، فإنه قد سبق أيضا.
(7) وحكي عن المبسوط، والإرشاد، التحرير، واللمعة، وجامع المقاصد، والروضة، والمسالك، واختاره في الشرائع.
(8) فإن إطلاقه يقتضي نفي سلطنته على كل شئ ومنه الضمان.
(2) لما سبق من اعتبار رضاه ودليل الحجر مانع من صحة رضاه وترتب الأثر عليه.
(3) لأن الفلس إنما يمنع من التصرف في ماله لا في نفسه، والضمان تصرف في النفس، لأنه اشغال الذمة بالمضمون، نظير الإجارة على العمل، فإنها تصرف في النفس، مقابل إجارة العين، فإنها تصرف في المال.
(4) فإنه يوجب اشتغال ذمته، فهو تصرف في نفسه لا في ماله.
(5) لتعلق حق الغرماء بالمال قبل صيرورته غريما، فلا يصح أن يشاركهم. (6) لما سبق. وكذا الكلام فيما يأتي، فإنه قد سبق أيضا.
(7) وحكي عن المبسوط، والإرشاد، التحرير، واللمعة، وجامع المقاصد، والروضة، والمسالك، واختاره في الشرائع.
(8) فإن إطلاقه يقتضي نفي سلطنته على كل شئ ومنه الضمان.