ولا تبطل بموت أحدهما (5)، فيقوم وارث الميت منهما مقامه (6).
____________________
الجواهر: " بلا خلاف، بل لعل الاجماع بقسميه عليه " وعن الكفاية:
كأنه إجماع ". ويقتضيه ما دل على اللزوم في عامة العقود.
(1) لما دل على مشروعية الإقالة في عامة العقود اللازمة. وعن الرياض: الظاهر أنه لا خلاف في البطلان بالتقايل، ونحوه عن غيره.
(2) لما دل على صحة اشتراط الخيار في عامة العقود اللازمة، لعموم صحة الشروط.
(3) فإن فوات الشرط يوجب الخيار، إما لأنه من الأحكام العرفية الممضاة لدى الشارع المقدس، أو لأن لازم اشتراط الشرط اشتراط الخيار عند فقده. هذا وقد اقتصر المصنف في الخيار على السببين المذكورين مع أن الخيار قد يكون بالغبن، بناء على عموم دليله لجميع المعاوضات المالية وقد أثبته المصنف وغيره في الإجارة، ولا فرق بينها وبين المقام. نعم لو كان دليله الاجماع اختص بالبيع، لاختصاص الاجماع به، وحينئذ لا يشمل الإجارة ولا المقام، فالتفكيك بين الإجارة والمقام غير ظاهر، إذ المقام إما من قبيل إجارة الأرض، أو إجارة الأجير العامل، أو إجارتهما.
(4) كما صرح به غير واحد، لما تقدم في الشرط السابع.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي جامع المقاصد: " لا نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين. " ويقتضيه الأصل.
(6) كما نص على ذلك في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما.
كأنه إجماع ". ويقتضيه ما دل على اللزوم في عامة العقود.
(1) لما دل على مشروعية الإقالة في عامة العقود اللازمة. وعن الرياض: الظاهر أنه لا خلاف في البطلان بالتقايل، ونحوه عن غيره.
(2) لما دل على صحة اشتراط الخيار في عامة العقود اللازمة، لعموم صحة الشروط.
(3) فإن فوات الشرط يوجب الخيار، إما لأنه من الأحكام العرفية الممضاة لدى الشارع المقدس، أو لأن لازم اشتراط الشرط اشتراط الخيار عند فقده. هذا وقد اقتصر المصنف في الخيار على السببين المذكورين مع أن الخيار قد يكون بالغبن، بناء على عموم دليله لجميع المعاوضات المالية وقد أثبته المصنف وغيره في الإجارة، ولا فرق بينها وبين المقام. نعم لو كان دليله الاجماع اختص بالبيع، لاختصاص الاجماع به، وحينئذ لا يشمل الإجارة ولا المقام، فالتفكيك بين الإجارة والمقام غير ظاهر، إذ المقام إما من قبيل إجارة الأرض، أو إجارة الأجير العامل، أو إجارتهما.
(4) كما صرح به غير واحد، لما تقدم في الشرط السابع.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي جامع المقاصد: " لا نعرف خلافا في أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين. " ويقتضيه الأصل.
(6) كما نص على ذلك في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما.