ويشترط فيها أمور.
أحدها: الايجاب والقبول (1). ويكفي فيهما كل لفظ دال (2)، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة، ك " زارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا " ولا يعتبر فيهما العربية (3)، ولا الماضوية، فيكفي الفارسي
____________________
(1) لأنها من العقود، بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر.
(2) كما يقتضيه عمومات الصحة وإطلاقاتها من دون مخصص ولا مقيد، كما حرر في أوائل مباحث البيع.
(3) لما عرفت من العمومات والاطلاقات، لعدم اعتبار ذلك في مفهومها عرفا.
(2) كما يقتضيه عمومات الصحة وإطلاقاتها من دون مخصص ولا مقيد، كما حرر في أوائل مباحث البيع.
(3) لما عرفت من العمومات والاطلاقات، لعدم اعتبار ذلك في مفهومها عرفا.