____________________
(1) يعني: فادعى الضامن الإذن من المضمون عنه ليرجع عليه بما أداه للمضمون له وأنكر المضمون عنه ذلك.
(2) يعني: ادعى الضامن الوفاء فطالب المضمون عنه، فأنكر المضمون عنه الوفاء حتى لا يرجع عليه الضامن بما ضمن. ومقتضى إطلاق المتن عدم الفرق بين صورتي إقرار المضمون له بالوفاء وعدمه. لكن في القواعد في الصورة الأولى احتمل عدم سماع إنكار المضمون عنه، لسقوط المطالبة بالاقرار الذي هو أقوى من البينة كما احتمل السماع أيضا لأن قول المضمون له ليس حجة. وأشكل عليه في جامع المقاصد: بأن عدم السماع ليس لأن قول المضمون له حجة، بل لسقوط المطالبة كما سبق. كما أنه أشكل على وجه الاحتمال الأول: بأن الاقرار إنما يقتضي سقوط المطالبة ظاهرا لا واقعا، إذ من الجائز كذبه في الاقرار فيكون دينه باقيا وتجوز مطالبته.
أقول: لو سلم عدم جواز المطالبة واقعا فالموجب لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه وفاؤه لدينه واقعا وهو غير ثابت، ومجرد عدم جواز المطالبة واقعا وظاهرا غير كاف في جواز الرجوع إذا لم يحصل الوفاء فإذا ما في المتن أقوى (3) المضمون عنه ليس طرفا لعقد الضمان، فلا يصح اشتراط شئ على المضمون عنه فيه. نعم يمكن اشتراط ذلك في عقد آخر غير عقد الضمان، لكنه خارج عن محل الكلام.
(2) يعني: ادعى الضامن الوفاء فطالب المضمون عنه، فأنكر المضمون عنه الوفاء حتى لا يرجع عليه الضامن بما ضمن. ومقتضى إطلاق المتن عدم الفرق بين صورتي إقرار المضمون له بالوفاء وعدمه. لكن في القواعد في الصورة الأولى احتمل عدم سماع إنكار المضمون عنه، لسقوط المطالبة بالاقرار الذي هو أقوى من البينة كما احتمل السماع أيضا لأن قول المضمون له ليس حجة. وأشكل عليه في جامع المقاصد: بأن عدم السماع ليس لأن قول المضمون له حجة، بل لسقوط المطالبة كما سبق. كما أنه أشكل على وجه الاحتمال الأول: بأن الاقرار إنما يقتضي سقوط المطالبة ظاهرا لا واقعا، إذ من الجائز كذبه في الاقرار فيكون دينه باقيا وتجوز مطالبته.
أقول: لو سلم عدم جواز المطالبة واقعا فالموجب لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه وفاؤه لدينه واقعا وهو غير ثابت، ومجرد عدم جواز المطالبة واقعا وظاهرا غير كاف في جواز الرجوع إذا لم يحصل الوفاء فإذا ما في المتن أقوى (3) المضمون عنه ليس طرفا لعقد الضمان، فلا يصح اشتراط شئ على المضمون عنه فيه. نعم يمكن اشتراط ذلك في عقد آخر غير عقد الضمان، لكنه خارج عن محل الكلام.