(مسألة 36): قالوا: المغارسة باطلة (3). وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصته من الأرض أيضا للعامل أو لا. ووجه
____________________
قاعدة السلطنة، كما يشير إليه المصنف (ره).
(1) كما جعله في القواعد والأقرب، واختاره في المسالك. وكأنه لقاعدة نفي الضرر، المقدمة على قاعدة السلطنة.
(2) لأن الحفظ لمصلحته. هذا إذا كانت الأجرة على الحفظ فقط.
أما إذا كانت الأجرة على العمل فكونها على المالك غير ظاهر، لأن العمل من وظائف العامل في مقابل الحصة، فيجب أن يكون من ماله، كما هو ظاهر القواعد. قال: " ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، وإلزامه بأجرة عامل "، ونحوه في المسالك، وإن كانت عبارته الأولى ظاهرة في أن الأجرة عليهما معا. لكن التعليل بأن العمل واجب عليه، وتشبيه المقام بما إذا هرب، يدلان على أن مراده أن الأجرة على العامل لا غير.
(3) كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، من دون نقل خلاف بينهم، بل لم يعرف قائل بالخلاف، وإن حكي عن المفاتيح أنه نقل قولا بالصحة.
(1) كما جعله في القواعد والأقرب، واختاره في المسالك. وكأنه لقاعدة نفي الضرر، المقدمة على قاعدة السلطنة.
(2) لأن الحفظ لمصلحته. هذا إذا كانت الأجرة على الحفظ فقط.
أما إذا كانت الأجرة على العمل فكونها على المالك غير ظاهر، لأن العمل من وظائف العامل في مقابل الحصة، فيجب أن يكون من ماله، كما هو ظاهر القواعد. قال: " ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، وإلزامه بأجرة عامل "، ونحوه في المسالك، وإن كانت عبارته الأولى ظاهرة في أن الأجرة عليهما معا. لكن التعليل بأن العمل واجب عليه، وتشبيه المقام بما إذا هرب، يدلان على أن مراده أن الأجرة على العامل لا غير.
(3) كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، من دون نقل خلاف بينهم، بل لم يعرف قائل بالخلاف، وإن حكي عن المفاتيح أنه نقل قولا بالصحة.