ولو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدين الذي ضمنه (2) وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن.
(مسألة 4): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما. نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان، ولم يكن منكرا لأصل الدين، وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء (3)، والمضمون عنه يقول إنه
____________________
(1) لأنه يدعي عدم الإذن في الفرض الأول، وعدم الوفاء في الفرض الثاني، وعدم الزيادة في الدين في الفرض الثالث، وعدم اشتراط شئ عليه في الفرض الرابع، وعدم اشتراط الخيار للضامن في الفرض الخامس والأصل يوافق مدعاه في جميع هذه الفروض، فإن الأصل عدم الإذن، وعدم الوفاء وعدم زيادة الدين، وعدم اشتراط شئ عليه، وعدم اشتراط الخيار للضامن فيكون لذلك منكرا، ويكون القول قوله إلا إذا أقام خصمه البينة على مدعاه.
(2) بأن ادعى المضمون عنه الضمان وأنكر الضامن، أو ادعى المضمون عنه أن الدين عشرون وادعى الضامن أنه عشرة. ومن الواضح أن قول الضامن هو الذي يوافقه الأصل، فإن الأصل عدم الضمان وعدم الزيادة.
(3) من المعلوم أن الإذن في الأداء إنما تقتضي جواز الأداء لا وجوبه،
(2) بأن ادعى المضمون عنه الضمان وأنكر الضامن، أو ادعى المضمون عنه أن الدين عشرون وادعى الضامن أنه عشرة. ومن الواضح أن قول الضامن هو الذي يوافقه الأصل، فإن الأصل عدم الضمان وعدم الزيادة.
(3) من المعلوم أن الإذن في الأداء إنما تقتضي جواز الأداء لا وجوبه،