____________________
(1) لأصالة عدم الضمان الذي يدعيه المضمون له، ولأصالة عدم الدين الذي يدعيه، أو لأصالة عدم الزيادة التي يدعيها، أو لأصالة عدم الضمان في الزايد الذي يدعيه، أو لأصالة عدم اشتراط التعجيل الذي يدعيه، أو لأصالة عدم اشتراط تنقيص الأجل الذي يدعيه، أو لأصالة عدم اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين.
(2) بأن ادعى الضامن أنه اشترط تأجيله مع كونه حالا، أو ادعى أنه اشترط زيادة أجله مع كونه مؤجلا، أو ادعى الوفاء، أو ادعى إبراء المضمون له عن جميعه أو عن بعضه، أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال معين وقد تلف فبطل الضمان وبرئت ذمته من المال، وكذا إذا كان المال المعين موجودا ولكن الوفاء منه موقوف على مقدمات تستوجب تأخره زمانا والمضمون له مطالب بالأداء فورا. فإن الأصل في جميع ذلك يوافق قول المضمون له. وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة.
(2) بأن ادعى الضامن أنه اشترط تأجيله مع كونه حالا، أو ادعى أنه اشترط زيادة أجله مع كونه مؤجلا، أو ادعى الوفاء، أو ادعى إبراء المضمون له عن جميعه أو عن بعضه، أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال معين وقد تلف فبطل الضمان وبرئت ذمته من المال، وكذا إذا كان المال المعين موجودا ولكن الوفاء منه موقوف على مقدمات تستوجب تأخره زمانا والمضمون له مطالب بالأداء فورا. فإن الأصل في جميع ذلك يوافق قول المضمون له. وكذا في الفروض الآتية في بقية المسألة.