(مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين (3)، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير. هذا مع الاطلاق، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما، أو لمن عمله أزيد، فلا اشكال ولا خلاف على الظاهر (4) عندهم في
____________________
الصحة، بل يمكن أن ينسب ذلك لي القواعد وجماع المقاصد والمسالك، بناء على ما يظهر منها من أن العقد إنما ينشأ به الإذن في التصرف، دون الاشتراك في الملكية، وأن ذلك إنما يستند إلى المزج، فإذا شك في السببية للاشتراك في الملك يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر، إذ لا عموم يقتضي ذلك.
(1) لأن الظاهر من الشركة العقدية إنشاء نفس الاشتراك بالعقد، غاية الأمر أن ينضم إلى الاشتراك الإذن في التصرف، وحملها على إنشاء نفس الإذن مقطوع بخلافه، فلاحظ.
(2) بناء على ما سبق يتعين أن يكون المراد من الشركة الشركة في الملك والشركة في العمل والتجارة، ليتضمن الإذن في التصرف.
(3) هذا مقتضى أصالة تبعية الربح لأصل المال، وكذا في المسألة الثانية.
(4) قال في الجواهر: " بل لا خلاف فيه بينهم، على ما اعترف
(1) لأن الظاهر من الشركة العقدية إنشاء نفس الاشتراك بالعقد، غاية الأمر أن ينضم إلى الاشتراك الإذن في التصرف، وحملها على إنشاء نفس الإذن مقطوع بخلافه، فلاحظ.
(2) بناء على ما سبق يتعين أن يكون المراد من الشركة الشركة في الملك والشركة في العمل والتجارة، ليتضمن الإذن في التصرف.
(3) هذا مقتضى أصالة تبعية الربح لأصل المال، وكذا في المسألة الثانية.
(4) قال في الجواهر: " بل لا خلاف فيه بينهم، على ما اعترف