(مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة (1) لا تبطل
____________________
الفرض الأخير إيقاعا وقد جعله من المزارعة المصطلحة؟ اللهم إلا أن يكون بناؤه على أن الجعالة من العقد، كما هو قول لبعضهم.
والتحقيق: أن الفروض المذكورة وكذلك الجعالة ليست من العقود إذ لم يجعل فيها للعامل عنوان من العناوين الموقوف على إعمال سلطنته وقبوله. مع أنها لو كانت عقدا احتاجت إلى القبول، وهو مفقود، فإن العمل من العامل لم يكن بقصد القبول للايجاب، بل كان بقصد الجري على مقتضى الايجاب بناء منه على تمامية اقتضائه، فلا يكون قبولا فعليا. مع أنه في الصورتين الأخيرتين وفي الجعالة قد لا يكون مواليا للايجاب أو لا يكون مطابقا له، كما إذا كان العمل بقصد عوض آخر غير ما ذكر في الايجاب، أو كان صادرا من غير البالغ، أو من غير الرشيد أو من غير المميز أو من المجنون الذي لا يصح قصده. ولعله لذلك قال في الشرائع في مبحث الجعالة: أنها لا تحتاج إلى قبول. وإن كان ينافيه قوله بعد ذلك: " ويجوز أن يكون العمل مجهولا " لأنه عقد جائز كالمضاربة " إلا أن يكون مراده من العقد معنى آخر، لا ما اشتمل على الايجاب والقبول، وإن كان بعيدا. وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا.
(1) اجماعا - كما عن جامع المقاصد - وفي المسالك: أنه اتفاق، وفي
والتحقيق: أن الفروض المذكورة وكذلك الجعالة ليست من العقود إذ لم يجعل فيها للعامل عنوان من العناوين الموقوف على إعمال سلطنته وقبوله. مع أنها لو كانت عقدا احتاجت إلى القبول، وهو مفقود، فإن العمل من العامل لم يكن بقصد القبول للايجاب، بل كان بقصد الجري على مقتضى الايجاب بناء منه على تمامية اقتضائه، فلا يكون قبولا فعليا. مع أنه في الصورتين الأخيرتين وفي الجعالة قد لا يكون مواليا للايجاب أو لا يكون مطابقا له، كما إذا كان العمل بقصد عوض آخر غير ما ذكر في الايجاب، أو كان صادرا من غير البالغ، أو من غير الرشيد أو من غير المميز أو من المجنون الذي لا يصح قصده. ولعله لذلك قال في الشرائع في مبحث الجعالة: أنها لا تحتاج إلى قبول. وإن كان ينافيه قوله بعد ذلك: " ويجوز أن يكون العمل مجهولا " لأنه عقد جائز كالمضاربة " إلا أن يكون مراده من العقد معنى آخر، لا ما اشتمل على الايجاب والقبول، وإن كان بعيدا. وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا.
(1) اجماعا - كما عن جامع المقاصد - وفي المسالك: أنه اتفاق، وفي