وأما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرف (3). وأما الإذنية فيجوز فيها الرجوع دائما (4)، لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر من
____________________
(1) كما ذكره في المسالك. لكنه يختص بما إذا كان الشرط راجعا إلى تقييد العمل بعمل العامل مباشرة، بأن كان موضوع المزارعة الأرض ومنفعة العامل نفسه، والبطلان فيه ظاهر، لفوات الموضوع الموجب لفوات الحكم. أما إذا كان الشرط راجعا إلى اشتراط شئ زائد على العامل، فالموضوع نفس العمل في الذمة، الشامل لعمل غيره، فيكون الشرط تطبيقه على عمل نفسه، فإذا مات العامل فقد تعذر العامل بالشرط، ويكون الحكم صحة العقد والخيار في الفسخ، لفوات الشرط.
(2) في المسالك: " هو مشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه قد ملك الحصة وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجه عن ملكه بعد ذلك بعيد ". ورده في الجواهر: بأن الملك وإن حصل، لكنه متزلزل إلى حصول تمام العمل نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الأحوال ".
وهو في محله عملا بمقتضى العقد الخاص.
(3) لما حرر في مبحث البيع المعاطاتي من عدم لزومها إلا بالتصرف.
(4) قد تقدم منه أن المزارعة الإذنية من المزارعة المصطلحة، وقد عرفت أن المزارعة المصطلحة من العقود، فتكون لازمة، عملا بأصالة اللزوم في العقود. نعم إذا كانت من الايقاع جاز الرجوع فيها، لكن بالنسبة إلى المستقبل الذي هو محل الابتلاء، لا بالنسبة إلى الماضي الخارج عن محل الابتلاء، فإذا قال زيد: أذنت لك أن تسكن داري شهرا، فسكنت فيه أياما، ثم رجع عن الإذن صح ذلك بالنسبة إلى اللاحقة، لا
(2) في المسالك: " هو مشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه قد ملك الحصة وإن وجب عليه بقية العمل، فخروجه عن ملكه بعد ذلك بعيد ". ورده في الجواهر: بأن الملك وإن حصل، لكنه متزلزل إلى حصول تمام العمل نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الأحوال ".
وهو في محله عملا بمقتضى العقد الخاص.
(3) لما حرر في مبحث البيع المعاطاتي من عدم لزومها إلا بالتصرف.
(4) قد تقدم منه أن المزارعة الإذنية من المزارعة المصطلحة، وقد عرفت أن المزارعة المصطلحة من العقود، فتكون لازمة، عملا بأصالة اللزوم في العقود. نعم إذا كانت من الايقاع جاز الرجوع فيها، لكن بالنسبة إلى المستقبل الذي هو محل الابتلاء، لا بالنسبة إلى الماضي الخارج عن محل الابتلاء، فإذا قال زيد: أذنت لك أن تسكن داري شهرا، فسكنت فيه أياما، ثم رجع عن الإذن صح ذلك بالنسبة إلى اللاحقة، لا