____________________
ذلك: وبالجملة فكلامهم في هذا المحل قاصر جدا ". وفيه: أنه لا قرينة على ما ذكره من التفصيل في مرادهم. وما ذكروه في السقي - لو تم - لا يكون قرينة على ما نحن فيه، لاختلاف المقامين. مضافا إلى أنه لا دليل على التفصيل المذكور. ولذا ذكر في الجواهر: أنه لا إشكال في كون المرجع مع الاطلاق التعارف فيما هو على المالك والعامل وإلا أشكل الحال. انتهى. وكأن المصنف (ره) تبعه في ذلك.
وإن كان يشكل ما ذكره: بأن مقتضى الاطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه، كما تقدم في كتاب الإجارة أن مؤنة عمل الأجير عليه لا على المستأجر، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. والوجه فيه:
أن العمل المملوك على الأجير والزرع المملوك على الزارع إذا كان مطلقا كان مقتضى ملكيته وجوب الاتيان به على كل حال، فتجب جميع مقدماته من دون فرق بين مقدمة وأخرى، والتخصيص ببعضها دون بعض يتوقف على القرينة، ومع الاطلاق وفقد القرينة يجب الجميع. لكن المصنف في الإجارة جعل الأقوى وجوب التعيين مع عدم القرينة، وذكر أن كونها على المستأجر لا يخلو من وجه.
(1) لأصالة البراءة. لكن في خبر سعيد الكندي: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم. قال:
أعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال:
إنهم إنما زادوا على أرضك " (* 1). والظاهر أنه غير ما نحن فيه وإنما
وإن كان يشكل ما ذكره: بأن مقتضى الاطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه، كما تقدم في كتاب الإجارة أن مؤنة عمل الأجير عليه لا على المستأجر، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك. والوجه فيه:
أن العمل المملوك على الأجير والزرع المملوك على الزارع إذا كان مطلقا كان مقتضى ملكيته وجوب الاتيان به على كل حال، فتجب جميع مقدماته من دون فرق بين مقدمة وأخرى، والتخصيص ببعضها دون بعض يتوقف على القرينة، ومع الاطلاق وفقد القرينة يجب الجميع. لكن المصنف في الإجارة جعل الأقوى وجوب التعيين مع عدم القرينة، وذكر أن كونها على المستأجر لا يخلو من وجه.
(1) لأصالة البراءة. لكن في خبر سعيد الكندي: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم. قال:
أعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم. قال:
إنهم إنما زادوا على أرضك " (* 1). والظاهر أنه غير ما نحن فيه وإنما