الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون
____________________
أو القيمة على تقدير التلف، فهو معنى داخل فيه التعليق، وقد علق هذا المعنى التعليقي على التفريط. لكنه في لسان الشارع على أمرين، وهنا يكون التعليقان في لسان الموجب على أمر واحد.
وبالجملة: إذا حملنا معنى الضمان في المقام على معنى الضمان في الأعيان بناء على ما ذكر في الجواهر من أنه تعليقي، ويكون معنى:
" ضمنت الدين ": أنه يلزمني الدين على تقدير عدم أداء المديون، فحينئذ يصح إنشاءه بلا تعليق، بأن يقول: [ضمنت الدين] ويريد المعنى المذكور. أما إذا أنشأه معلقا على عدم الوفاء يكون المعنى حينئذ أني يلزمني الدين على تقدير عدم وفاء الدين على تقدير عدم وفاء الدين، فيكون عدم وفاء المديون دينه شرطا للموضوع والحكم وهو ممتنع. اللهم إلا أن يريد من القضية التعليقية: أن التعليق مقدر خارج عن معنى الضمان، فيكون الضامن هنا قد خرج به، غاية الأمر أن المعلق عليه الضمان هناك التلف.
وهنا عدم أداء المديون دينه.
فالاشكال على المصنف تارة: من جهة منع كون ضمان الأعيان تعليقا. وأخرى: أنه لو سلم فلا وجه لحمل المقام عليه، فإن الضمان هناك حكم شرعي، وهنا إنشائي جعلي، وجواز التعليق في الأول لا يقتضي جوازه في الثاني. ولو سلم لزم وجود تعليقين ولا يمكن الجمع بينهما. فتأمل.
(1) الفرق بينهما ظاهر، فإن الأول إنشائي جعلي، والآخر حكم شرعي غير انشائي. والأول يختص بالذمي، والآخر يختص بالخارجي.
والأول تنجيزي، والثاني معنى تعليقي على ما اختاره المصنف.
وبالجملة: إذا حملنا معنى الضمان في المقام على معنى الضمان في الأعيان بناء على ما ذكر في الجواهر من أنه تعليقي، ويكون معنى:
" ضمنت الدين ": أنه يلزمني الدين على تقدير عدم أداء المديون، فحينئذ يصح إنشاءه بلا تعليق، بأن يقول: [ضمنت الدين] ويريد المعنى المذكور. أما إذا أنشأه معلقا على عدم الوفاء يكون المعنى حينئذ أني يلزمني الدين على تقدير عدم وفاء الدين على تقدير عدم وفاء الدين، فيكون عدم وفاء المديون دينه شرطا للموضوع والحكم وهو ممتنع. اللهم إلا أن يريد من القضية التعليقية: أن التعليق مقدر خارج عن معنى الضمان، فيكون الضامن هنا قد خرج به، غاية الأمر أن المعلق عليه الضمان هناك التلف.
وهنا عدم أداء المديون دينه.
فالاشكال على المصنف تارة: من جهة منع كون ضمان الأعيان تعليقا. وأخرى: أنه لو سلم فلا وجه لحمل المقام عليه، فإن الضمان هناك حكم شرعي، وهنا إنشائي جعلي، وجواز التعليق في الأول لا يقتضي جوازه في الثاني. ولو سلم لزم وجود تعليقين ولا يمكن الجمع بينهما. فتأمل.
(1) الفرق بينهما ظاهر، فإن الأول إنشائي جعلي، والآخر حكم شرعي غير انشائي. والأول يختص بالذمي، والآخر يختص بالخارجي.
والأول تنجيزي، والثاني معنى تعليقي على ما اختاره المصنف.