وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان أقواهما العدم (3).
(مسألة 21): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة (4) إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة، لأن تعلق الزكاة بعد صدق الاسم (5) وبمجرد الظهور لا يصدق (6). وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق
____________________
(1) يعني المذكور في كلام الجماعة.
(2) لوجود المناط فيه، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك.
(3) لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر - غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى - وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح - كما تقدم - عملا بالعمومات، حتى إذا كان المقصود البيع، لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة ولعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا.
(4) لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك، والمفروض حصوله بالنسبة إليهما.
(5) تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه.
(6) فإذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك بالنسبة إليهما، وإذا
(2) لوجود المناط فيه، وهو الإشاعة المقتضية للاشتراك. وكان المناسب للمصنف الجزم بذلك.
(3) لقصور نصوص المقام عن شمول ذلك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر - غير المعنى الاصطلاحي المذكور في النصوص والفتاوى - وهو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض في الذمة صح - كما تقدم - عملا بالعمومات، حتى إذا كان المقصود البيع، لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة ولعدم كون المبيع من المكيل والموزون فلا يلزم الربا.
(4) لأن الشرط في وجوب الزكاة الملك، والمفروض حصوله بالنسبة إليهما.
(5) تقدم في كتاب الزكاة الاستدلال عليه.
(6) فإذا حصل الملك حينئذ فقد تحقق الملك بالنسبة إليهما، وإذا