(ودعوى): أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاة، ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك. (مدفوعة): بأن الوجه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية مع العلم بعدم الخروج من الأول (2)
____________________
في المضاربة، التي يراد منها الحصة من الربح، الذي قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف المقام المعتبر فيه الطمأنينة بحصول الثمرة، وقد لا يكفي الاحتمال عندهم ".
(1) بل عدم تعرضهم في شرائط المساقاة لاعتبار الطمأنينة بحصول الثمرة في صحتها دليل على خلاف ذلك. نعم لما كانت المساقاة تقتضي أعمالا كثيرة شاقة في مدة طويلة لم يقدم عليها العقلاء - غالبا - إلا مع الاطمئنان بخلاف المضاربة، فإن أعمالها خفيفة في مدة قليلة غالبا يكثر منهم الاقدام عليها مع ضعف الاحتمال. لكن ذلك ليس للفرق الشرعي بينهما، بل يصح شرعا الاقدام على كل منهما مع الاحتمال في الجملة. كما أنهما يشتركان أيضا في كون العمل في كل منهما في مقابل النماء، فهما أيضا من باب واحد من هذه الجهة.
(2) أما عدم صحة المساقاة حينئذ فلا ريب فيه، لقصور أدلتها عن شمول ذلك واختصاص الأدلة بغيره. ومثله كلامهم في شرح مفهومها، فإنه يختص بغير ذلك وأما عدم الصحة بعنوان كونها عقدا من العقود فغير ظاهر، لشمول الأدلة العامة إذا كان قد نوى المعاوضة بين العمل وبين التمكين من الأصول إذا كان له غرض في التمكين. ولا وجه للفساد
(1) بل عدم تعرضهم في شرائط المساقاة لاعتبار الطمأنينة بحصول الثمرة في صحتها دليل على خلاف ذلك. نعم لما كانت المساقاة تقتضي أعمالا كثيرة شاقة في مدة طويلة لم يقدم عليها العقلاء - غالبا - إلا مع الاطمئنان بخلاف المضاربة، فإن أعمالها خفيفة في مدة قليلة غالبا يكثر منهم الاقدام عليها مع ضعف الاحتمال. لكن ذلك ليس للفرق الشرعي بينهما، بل يصح شرعا الاقدام على كل منهما مع الاحتمال في الجملة. كما أنهما يشتركان أيضا في كون العمل في كل منهما في مقابل النماء، فهما أيضا من باب واحد من هذه الجهة.
(2) أما عدم صحة المساقاة حينئذ فلا ريب فيه، لقصور أدلتها عن شمول ذلك واختصاص الأدلة بغيره. ومثله كلامهم في شرح مفهومها، فإنه يختص بغير ذلك وأما عدم الصحة بعنوان كونها عقدا من العقود فغير ظاهر، لشمول الأدلة العامة إذا كان قد نوى المعاوضة بين العمل وبين التمكين من الأصول إذا كان له غرض في التمكين. ولا وجه للفساد