(مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فإما أن يكون على التعاقب، أو دفعة. فعلى الأول: الضامن من رضي المضمون له بضمانه (5). ولو أطلق الرضا بهما كان
____________________
(1) قد سبق في المسألة الماضية الاشكال فيه.
(2) عملا بمقتضى الشرط وإن لم نقل بأن المدين يجب عليه الكسب.
(3) إذ لا مقتضى لهذا الوجوب، فإن الضمان الواقع لا يقتضيه، وليس له مقتض غيره.
(4) عملا بمقتضى إطلاق عقد الضمان لما لم يقيد بحال الرقية.
(5) تارة: يرضى المضمون له بضمان أحدهما دون الآخر، وأخرى:
يرضى بضمان أحدهما ثم يرضى بالآخر. فإن كان الأول صح ضمان من رضي المضمون له به، لحصول شرطه، سواء كان سابقا أم لاحقا، وبطل الآخر لفقد شرطه كذلك. وإن كان الثاني صح ضمان الأول وبطل ضمان الثاني، لانتفاء موضوعه بالأول، لأنه أوجب فراغ ذمة المضمون عنه، فلا معنى للضمان الثاني.
(2) عملا بمقتضى الشرط وإن لم نقل بأن المدين يجب عليه الكسب.
(3) إذ لا مقتضى لهذا الوجوب، فإن الضمان الواقع لا يقتضيه، وليس له مقتض غيره.
(4) عملا بمقتضى إطلاق عقد الضمان لما لم يقيد بحال الرقية.
(5) تارة: يرضى المضمون له بضمان أحدهما دون الآخر، وأخرى:
يرضى بضمان أحدهما ثم يرضى بالآخر. فإن كان الأول صح ضمان من رضي المضمون له به، لحصول شرطه، سواء كان سابقا أم لاحقا، وبطل الآخر لفقد شرطه كذلك. وإن كان الثاني صح ضمان الأول وبطل ضمان الثاني، لانتفاء موضوعه بالأول، لأنه أوجب فراغ ذمة المضمون عنه، فلا معنى للضمان الثاني.