(مسألة 22): يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل (2) مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور
____________________
لوحظ قواما للمعاوضة فالوجه البطلان لقصور أدلة المساقاة عن شموله، وإن لوحظ شرطا خارجا عنها فالوجه الصحة، عملا بعموم أدلة صحة الشروط، وأدلة المساقاة لا تنافيها. لاهمالها من هذه الجهة. وإذا كان الخلاف في الصحة وعدمها في العقد مطلقا لا بعنوان المساقاة فالوجه الصحة مطلقا، عملا بالعمومات من غير مخصص. ودعوى المانع العقلي المذكور في كلام المصنف (ره) بقوله: " القول بأنه... ". قد أجاب عنها المصنف بما ذكر.
(1) قال في جامع المقاصد: " فرع آخر: إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت كلها لم يجب على العامل إكمال العمل إلى آخر المدة "، وفي الجواهر عن ظاهر المسالك: الوجوب، مشبها له بعامل القراض الذي لم يربح مع وجوب الانضاض عليه. هذا واللازم ابتناء الوجوب وعدمه على انفساخ المساقاة وعدمها، فإذا قلنا بالانفساخ - كما هو المشهور - فاللازم البناء على عدم وجوب اتمام العمل، للأصل. وإن قلنا بعدم الانفساخ - كما يراه المصنف - فاللازم البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم إلا أن يدعى أن العمل اللازم في المساقاة ما يكون موجبا للنماء لا مطلقا، كما هو غير بعيد عند العرف.
(2) كما هو المصرح به في كلام الجماعة، قال في الشرائع: " إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان بعد بدو صلاحها جاز "،
(1) قال في جامع المقاصد: " فرع آخر: إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت كلها لم يجب على العامل إكمال العمل إلى آخر المدة "، وفي الجواهر عن ظاهر المسالك: الوجوب، مشبها له بعامل القراض الذي لم يربح مع وجوب الانضاض عليه. هذا واللازم ابتناء الوجوب وعدمه على انفساخ المساقاة وعدمها، فإذا قلنا بالانفساخ - كما هو المشهور - فاللازم البناء على عدم وجوب اتمام العمل، للأصل. وإن قلنا بعدم الانفساخ - كما يراه المصنف - فاللازم البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم إلا أن يدعى أن العمل اللازم في المساقاة ما يكون موجبا للنماء لا مطلقا، كما هو غير بعيد عند العرف.
(2) كما هو المصرح به في كلام الجماعة، قال في الشرائع: " إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان بعد بدو صلاحها جاز "،