(مسألة 2): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وإن لم يبرءه المحتال. والقول بالتوقف على إبرائه (2) ضعيف.
والخبر الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالابراء من المحتال (3)،
____________________
في غير محله، إذ ليس غير الشيخ إلا ابن حمزة. قال في المبسوط:
" وإنما تصح في الأموال ذوات الأمثال ".
(1) قد عرفت أن الجهالة لا تقدح في الحوالة، وليس من شرائطها العلم. ولأجل ذلك كان المناسب الجواب بذلك، ولو سلم منع الجهالة فلا يقتضي ذلك عموم المنع عن القيمي، إذ قد لا يكون القيمي مجهولا.
هذا وأما الجواب المذكور فالاشكال فيه ظاهر، إذ بعد ما عرفت من أنه لا تجوز الحوالة بغير ما في الذمة فالقيمي المحول به هو عين ما في ذمة المحيل للمحتال، فإن كان كليا قابلا للانطباق على الواجد للصفات والفاقد لها فالمحال به هو ذلك الكلي، وإن كان ما في الذمة مقيدا ببعض الصفات الوجودية أو العدمية فالمحال به هو ذلك المقيد. وفي الصورة الأولى لا يجوز أن يكون المحال به مقيدا بصفات خاصة، وفي الصورة الثانية لا يجوز أن يكون مطلقا ولا مقيدا بغير الصفات المقيد بها ما في الذمة، وإلا كان التحويل بغير ما في الذمة. وعليه فيجوز أن يكون المحال به مجهولا إذا كان ما في الذمة كذلك. ولو قيد بالصفات الموجبة لمعلوميته لم تصح الحوالة. وعلى هذا فالجواب المذكور ظاهر الاشكال.
(2) حكي ذلك عن أبي على والشيخ في النهاية والقاضي والحلبي والمقداد.
(3) هو خبر زرارة عن أحدهما (ع): " في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك.
" وإنما تصح في الأموال ذوات الأمثال ".
(1) قد عرفت أن الجهالة لا تقدح في الحوالة، وليس من شرائطها العلم. ولأجل ذلك كان المناسب الجواب بذلك، ولو سلم منع الجهالة فلا يقتضي ذلك عموم المنع عن القيمي، إذ قد لا يكون القيمي مجهولا.
هذا وأما الجواب المذكور فالاشكال فيه ظاهر، إذ بعد ما عرفت من أنه لا تجوز الحوالة بغير ما في الذمة فالقيمي المحول به هو عين ما في ذمة المحيل للمحتال، فإن كان كليا قابلا للانطباق على الواجد للصفات والفاقد لها فالمحال به هو ذلك الكلي، وإن كان ما في الذمة مقيدا ببعض الصفات الوجودية أو العدمية فالمحال به هو ذلك المقيد. وفي الصورة الأولى لا يجوز أن يكون المحال به مقيدا بصفات خاصة، وفي الصورة الثانية لا يجوز أن يكون مطلقا ولا مقيدا بغير الصفات المقيد بها ما في الذمة، وإلا كان التحويل بغير ما في الذمة. وعليه فيجوز أن يكون المحال به مجهولا إذا كان ما في الذمة كذلك. ولو قيد بالصفات الموجبة لمعلوميته لم تصح الحوالة. وعلى هذا فالجواب المذكور ظاهر الاشكال.
(2) حكي ذلك عن أبي على والشيخ في النهاية والقاضي والحلبي والمقداد.
(3) هو خبر زرارة عن أحدهما (ع): " في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك.