(مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين (2).
كما يجوز الوفاء بغير الجنس (3). وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه (4)، إلا برضاه.
(مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة (5)، فيرهن بعد الضمان. بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان (6).
____________________
(1) لاطلاق ما دل على الرجوع بما أدى.
(2) لم أقف على من تعرض له. ويشكل بما سبق من امتناع ذلك، لأن نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف. إلا أن يكون المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس، فلا بأس، لعموم الوفاء بالشروط، نظير الاشتراط من مال معين، كما سيأتي. أو يكون المراد غير الضمان الاصطلاحي، بل معنى آخر وهو اثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى، كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان، وتثبت له الأحكام العامة.
(3) بلا إشكال. والنصوص به شاهدة.
(4) لاطلاق الموثق: " ليس له إلا الذي صالح عليه " (* 1).
(5) يعني: بنحو شرط الفعل، يعني: شرط أن يرهن، فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عينا، لتكون مورد حق الاستيفاء.
(6) قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الاشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين: الأول: أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا يمكن أن تكون شرطا، لأن التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، ولذا كان له المطالبة به، وإذا امتنع أن تكون مملوكة
(2) لم أقف على من تعرض له. ويشكل بما سبق من امتناع ذلك، لأن نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف. إلا أن يكون المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس، فلا بأس، لعموم الوفاء بالشروط، نظير الاشتراط من مال معين، كما سيأتي. أو يكون المراد غير الضمان الاصطلاحي، بل معنى آخر وهو اثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى، كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان، وتثبت له الأحكام العامة.
(3) بلا إشكال. والنصوص به شاهدة.
(4) لاطلاق الموثق: " ليس له إلا الذي صالح عليه " (* 1).
(5) يعني: بنحو شرط الفعل، يعني: شرط أن يرهن، فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عينا، لتكون مورد حق الاستيفاء.
(6) قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الاشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين: الأول: أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا يمكن أن تكون شرطا، لأن التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، ولذا كان له المطالبة به، وإذا امتنع أن تكون مملوكة