وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال (3) وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
(التاسع): أن يكون إلى الحصة معينة مشاعة (4)، فلا تصح مع عدم تعيينها
____________________
(1) قال في الشرائع: " وتصح قبل ظهور الثمرة، وهل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد، والأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل العمل وإن قل مما تستزاد به الثمرة "، ونحوه في القواعد وغيرها. أما الصحة في حال عدم ظهور الثمرة فقد حكى عليها الاجماع جماعة، وفي الجواهر:
" الاجماع بقسميه عليه ": وهو المتيقن من نصوص الباب.
(2) كما تقدم في الشرائع وغيرها، ونسب إلى المشهور، بل لم يتضح وجود مخالف صريح فيه، ونصوص الباب شاملة له باطلاقها، إذ لا قرينة على اختصاصها بما قبل الظهور، ودعوى ذلك في الجواهر غير ظاهرة.
مضافا إلى عموم الوفاء بالعقود. وحمله على المتعارف - كما احتمله في الجواهر - غير ظاهر. مع أن المقام ليس بعيدا عن المتعارف. نعم العموم لا يثبت المساقاة.
(3) وفي جامع المقاصد والمسالك: أنه لم يصح إجماعا، وكذا في غيرهما، ولأجله يشكل الأخذ باطلاق وجوب الوفاء بالعقود ونحوه. اللهم إلا أن يكون المراد أنه لا تصح مساقاة، لا أنها لا تصح مطلقا، ولذا حكي عن بعض جواز ذلك. وحينئذ فالبناء على الأخذ بالعموم متعين، لعدم وضوح المقيد له وإن لم تثبت به المساقاة.
(4) أما اعتبار التعيين في مقابل الترديد فوجهه واضح إذ المردد لا يقبل أن يكون موضوعا لحكم من الأحكام إذ لا وجود له في الخارج،
" الاجماع بقسميه عليه ": وهو المتيقن من نصوص الباب.
(2) كما تقدم في الشرائع وغيرها، ونسب إلى المشهور، بل لم يتضح وجود مخالف صريح فيه، ونصوص الباب شاملة له باطلاقها، إذ لا قرينة على اختصاصها بما قبل الظهور، ودعوى ذلك في الجواهر غير ظاهرة.
مضافا إلى عموم الوفاء بالعقود. وحمله على المتعارف - كما احتمله في الجواهر - غير ظاهر. مع أن المقام ليس بعيدا عن المتعارف. نعم العموم لا يثبت المساقاة.
(3) وفي جامع المقاصد والمسالك: أنه لم يصح إجماعا، وكذا في غيرهما، ولأجله يشكل الأخذ باطلاق وجوب الوفاء بالعقود ونحوه. اللهم إلا أن يكون المراد أنه لا تصح مساقاة، لا أنها لا تصح مطلقا، ولذا حكي عن بعض جواز ذلك. وحينئذ فالبناء على الأخذ بالعموم متعين، لعدم وضوح المقيد له وإن لم تثبت به المساقاة.
(4) أما اعتبار التعيين في مقابل الترديد فوجهه واضح إذ المردد لا يقبل أن يكون موضوعا لحكم من الأحكام إذ لا وجود له في الخارج،