____________________
ولأجل ذلك يتعين القول بثبوت خيار الفسخ في المقام - كما في الإجارة - لأن مبنى العقد على ذلك، فيكون شرطا ضمنيا ارتكازيا يستدعي تخلفه الخيار، وليس كذلك في البيع. ولأجله لا تنافي نصوص خيار التأخر مع دلالتها على نفي الخيار قبل الثلاثة ثبوت الخيار فيما نحن فيه كالإجارة، لما عرفت من الفرق بين المقامين.
وأما الكلية التي ذكرها فغير ثابتة ما لم ترجع إلى خيار تخلف الشرط، وأما الاستدلال بقاعدة الضرر فلا مجال له، لتدارك الضرر بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(1) لأنه ولي الممتنع. وقد استدل في الجواهر على ولايته بقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) (* 1) لكن الآية الشريفة متعرضة لولاية الرسول والإمام لا غير، فالاستدلال بها على ولاية الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة الحاكم، ولكنه مفقود. إذ لا دليل على ولاية الحاكم إلا مقبولة ابن حنظلة المتضمنة لجعل الحاكم قاضيا " فيكون له وظيفة القضاة، فكل وظيفة ثبت أنها للقاضي كانت للحاكم الشرعي، وما لم تثبت أنها وظيفة للقاضي لا تثبت للحاكم.
(2) الظاهر أنها من وظائف القاضي.
(3) لم يثبت أن ذلك من وظائف القاضي. وكذا الاستقراض من بين المال المذكور في كلام الجماعة.
(4) القدر الثابت من ولاية عدول المؤمنين الموارد التي يعلم من مذاق
وأما الكلية التي ذكرها فغير ثابتة ما لم ترجع إلى خيار تخلف الشرط، وأما الاستدلال بقاعدة الضرر فلا مجال له، لتدارك الضرر بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.
(1) لأنه ولي الممتنع. وقد استدل في الجواهر على ولايته بقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) (* 1) لكن الآية الشريفة متعرضة لولاية الرسول والإمام لا غير، فالاستدلال بها على ولاية الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة الحاكم، ولكنه مفقود. إذ لا دليل على ولاية الحاكم إلا مقبولة ابن حنظلة المتضمنة لجعل الحاكم قاضيا " فيكون له وظيفة القضاة، فكل وظيفة ثبت أنها للقاضي كانت للحاكم الشرعي، وما لم تثبت أنها وظيفة للقاضي لا تثبت للحاكم.
(2) الظاهر أنها من وظائف القاضي.
(3) لم يثبت أن ذلك من وظائف القاضي. وكذا الاستقراض من بين المال المذكور في كلام الجماعة.
(4) القدر الثابت من ولاية عدول المؤمنين الموارد التي يعلم من مذاق