____________________
(1) لخروجها عن قوام المعاوضة ولذلك لا تبطل المعاوضة بترك الشرط.
(2) احتمل في الجواهر أن يكون موضوع المعاوضة الظهور مع الادراك، لعدم النفع بالثمرة بدون ادراك. لكن عدم النفع لا يلازم كون الادراك مقوما للمعاوضة، فإنه خلاف المرتكزات العرفية.
(3) هذا خلاف ظاهر ما في صحيح شعيب: " إسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج... " (* 1) فإنه كالصريح في أن المقابلة كانت بين السقي والاعمار وبين الحصة، وكذلك ظاهر روايات خيبر.
وعلى ذلك جرى الفقهاء (رض) - ومنهم المصنف (ره) - في تعريف المساقاة: بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهو الموافق للمرتكزات العرفية. وأما التسليط فهو لازم المفهوم المذكور، لأن العمل لا يمكن وقوعه بدون تسليط المالك وتمكينه العامل، فطلب العمل من العامل يدل بالالتزام على بذل الأصل للعمل والتمكين منها، لا أنه عين مفهوم المساقاة التي هي كالمزارعة مفهوما وإن اختلفا موضوعا، وقد عرفت سابقا أنها تفترق عن إجارة الأعيان في أن إجارة الأعيان لا يملك المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة، وفيها يملك المالك على العامل العمل، وتفترق
(2) احتمل في الجواهر أن يكون موضوع المعاوضة الظهور مع الادراك، لعدم النفع بالثمرة بدون ادراك. لكن عدم النفع لا يلازم كون الادراك مقوما للمعاوضة، فإنه خلاف المرتكزات العرفية.
(3) هذا خلاف ظاهر ما في صحيح شعيب: " إسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج... " (* 1) فإنه كالصريح في أن المقابلة كانت بين السقي والاعمار وبين الحصة، وكذلك ظاهر روايات خيبر.
وعلى ذلك جرى الفقهاء (رض) - ومنهم المصنف (ره) - في تعريف المساقاة: بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهو الموافق للمرتكزات العرفية. وأما التسليط فهو لازم المفهوم المذكور، لأن العمل لا يمكن وقوعه بدون تسليط المالك وتمكينه العامل، فطلب العمل من العامل يدل بالالتزام على بذل الأصل للعمل والتمكين منها، لا أنه عين مفهوم المساقاة التي هي كالمزارعة مفهوما وإن اختلفا موضوعا، وقد عرفت سابقا أنها تفترق عن إجارة الأعيان في أن إجارة الأعيان لا يملك المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة، وفيها يملك المالك على العامل العمل، وتفترق