مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١٥٢
من الأرض بحصة الآخر في الأخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأخرى للآخر. إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر وفي أصل العقد (1).
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر (2) وفي السنة الأولى. بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد. وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة - وقفا عاما أو خاصا - وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها - إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد - حسب ما تقتضيه المصلحة - على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه (3) ثم يكون الحاصل مشتركا بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب، بأن يقول: " اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله
____________________
(1) فلا ينافي التقسيم بعد ذلك، كما لا ينافيه تقسيم الحاصل بعد بلوغه.
(2) عملا بعمومات الصحة بعد عدم وجود مقيد.
(3) هذا لأدخل له في تفريع جواز المزارعة على أرض الوقف البائرة على ما ذكره من جواز انفصال الزرع عن سنة عقد المزارعة. بل كان الأولى له تركه، لأن اختصاص الزرع بالعامل في السنتين الأوليين - مثلا - ينافي وضع المزارعة من لزوم كون الحاصل مشتركا. (ودعوى):
أن ما ذكروه في شرط المزارعة من لزوم الاشتراك في الحاصل يراد به اشتراطه في الجملة، بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست