ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة (4)، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل. بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا (5)، فيكفي فيها مجرد التراضي، كما هو ظاهر الأخبار
____________________
حتى إذا قلنا بأنها غير الصلح، فإن جميع عناوين العقود يصح إيقاعها في ضمن إيقاع الصلح، ولا يقتضي أنها نوع من الصلح، كما عرفت ذلك في صدر المسألة.
(1) اعتمادا على ما دل على صحة الصلح وأنه جائز بين المسلمين (* 1).
(2) وكذا إذا لم يرتفع، إذ لا دليل على قدح الغرر في الصلح، وكذا في غيره غير البيع ونحوه.
(3) الظاهر أن التقبيل والتقبل يختص اصطلاحا بالأرض، ومفهومه قريب من معنى الإجارة، ولا يكون في غير الأرض إلا مجازا.
(4) كما تقدم عن المسالك، وإن كان قد نسب الاحتياج إلى ظاهر الأصحاب.
(5) هذا غير ظاهر، بل ظاهر النصوص والفتوى أن الخرص من العقود المحتاجة إلى إنشاء بايجاب وقبول، وفي الجواهر:، لا ريب في اعتبار الصيغة، وخلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك " وفيه: أن النصوص مشتملة على الأقوال على اختلاف في مضامين تلك الأقوال، وكلها ظاهرة فيما ذكرنا من الانشاء بالعقد اللفظي.
(1) اعتمادا على ما دل على صحة الصلح وأنه جائز بين المسلمين (* 1).
(2) وكذا إذا لم يرتفع، إذ لا دليل على قدح الغرر في الصلح، وكذا في غيره غير البيع ونحوه.
(3) الظاهر أن التقبيل والتقبل يختص اصطلاحا بالأرض، ومفهومه قريب من معنى الإجارة، ولا يكون في غير الأرض إلا مجازا.
(4) كما تقدم عن المسالك، وإن كان قد نسب الاحتياج إلى ظاهر الأصحاب.
(5) هذا غير ظاهر، بل ظاهر النصوص والفتوى أن الخرص من العقود المحتاجة إلى إنشاء بايجاب وقبول، وفي الجواهر:، لا ريب في اعتبار الصيغة، وخلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلك " وفيه: أن النصوص مشتملة على الأقوال على اختلاف في مضامين تلك الأقوال، وكلها ظاهرة فيما ذكرنا من الانشاء بالعقد اللفظي.