(مسألة 25): يجوز تعدد العامل (2)، كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما، مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما (3)، وتعيين حصة كل منهما (4). وكذا يجوز تعدد المالك (5) واتحاد العامل، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف
____________________
(1) ويحتمل البيع إلى أجلين بثمنين. ويحتمل أيضا غير ذلك. مع أنه لو سلم أن المراد منه البيع بشرط البيع فالتعدي منه إلى ما نحن فيه يحتاج إلى دليل، فكم من فرق بين البيع والمساقاة في الأحكام.
(2) كما في القواعد وغيرها. وكأنه لا خلاف فيه ولا اشكال. ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر.
(3) إذ لا غرر على المالك لو كان جاهلا بمقدار حصة كل منهما بعد أن كانت الحصة المعينة - كالنصف - بينهما تساويا فيها أو اختلفا، إذ اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته.
(4) يعني: فيما بينهما وإن لم يعلم بذلك المالك، لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما بلا خلاف ظاهر، والأدلة الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفا.
(2) كما في القواعد وغيرها. وكأنه لا خلاف فيه ولا اشكال. ويقتضيه إطلاق نصوص خيبر.
(3) إذ لا غرر على المالك لو كان جاهلا بمقدار حصة كل منهما بعد أن كانت الحصة المعينة - كالنصف - بينهما تساويا فيها أو اختلفا، إذ اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته.
(4) يعني: فيما بينهما وإن لم يعلم بذلك المالك، لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافا في حصته.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما بلا خلاف ظاهر، والأدلة الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفا.