(مسألة 6): إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له (2).
(مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالا، ومؤجلا (3)
____________________
في الضمان بشرط التأجيل أو الحلول، وبشرط أن يكون الضمان من مال معين وغير ذلك. لكن في التذكرة: " لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان بطل الشرط إجماعا "، والظاهر أن دعوى الاجماع المذكورة مبنية على كونه من الربا المحرم بالاجماع، وإلا فلم أقف عن من تعرض لهذا الشرط ولحكمه، فضلا عن كونه معقد إجماع.
وليس هو من الربا في البيع، ولا في القرض. ثم إنه إذا تم ذلك في الشرط للمضمون له لا يتم في الشرط للضامن، لأن الشرط الموجب للربا ما يرجع إلى الدائن، دون ما يرجع إلى المديون.
(1) لأنه مقتضى الشرط عرفا، فكأن المشترط اشترط الشرط، واشترط الخيار عن تقدير تخلف الشرط، وقد عرفت أن عقد الضمان يقبل الخيار بالشرط.
(2) لأن ذلك نوع من الاعسار الموجب للخيار.
(3) أما مؤجلا: فقد حكى الاجماع عليه في الشرائع، قال:
" والضمان المؤجل جائز إجماعا ". وفي المسالك: أنه موضع وفاق.
وليس هو من الربا في البيع، ولا في القرض. ثم إنه إذا تم ذلك في الشرط للمضمون له لا يتم في الشرط للضامن، لأن الشرط الموجب للربا ما يرجع إلى الدائن، دون ما يرجع إلى المديون.
(1) لأنه مقتضى الشرط عرفا، فكأن المشترط اشترط الشرط، واشترط الخيار عن تقدير تخلف الشرط، وقد عرفت أن عقد الضمان يقبل الخيار بالشرط.
(2) لأن ذلك نوع من الاعسار الموجب للخيار.
(3) أما مؤجلا: فقد حكى الاجماع عليه في الشرائع، قال:
" والضمان المؤجل جائز إجماعا ". وفي المسالك: أنه موضع وفاق.