مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٢١٠
لم يكن مقيدا بالمباشرة وإلا فيكون مخيرا بين الفسخ والاجبار (1) ولا يجوز الاستيجار عنه للعمل. نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط (2) لا القيد يمكن اسقاط حق الشرط والاستيجار عنه أيضا.
(مسألة 27): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضا كفى، بل ولو قصد التبرع عن المالك كان كذلك أيضا، وإن كان لا يخلو عن إشكال (3)، فلا يسقط حقه من
____________________
والاستيجار للعمل عنه.
(1) وكذا المقاصة، بناء على جواز المقاصة في الفرض.
(2) قد تكرر الاشكال في صحة شرط مقومات موضوع العقد في ضمن العقد في مقابل جعلها قيودا له، فإذا جعلت شرائط فلا بد أن تلحظ قيدا لموضوع العقد، فيلزم حينئذ جعل موضوع العقد ثانيا، وهو خلاف المرتكز العرفي. مثلا إذا استأجر زيدا ليخيط له ثوبا، وأوقع عقد الإجارة على ذلك، فقد ملك على زيد خياطة الثوب، فإذا أراد اشتراط المباشرة لم يصح شرطها إلا بمعنى اشتراط العمل مباشرة، فيقول:
آجرتك على أن تخيط ثوبي واشترطت عليك أن تخيطه مباشرة، وحينئذ تكون الخياطة مملوكة على الأجير من جهتين، من جهة نفس العقد ومن جهة الشرط في ضمنه وهو لا يوافق عليه العرف، بل لا يرى إلا جعلا واحدا للموضوع مقيدا بالمباشرة، فإذا جاء العامل بالعمل بلا مباشرة لم يستحق العوض، لا أنه يستحق العوض وللمشروط له الفسخ. هذا هو المرتكز العرفي، ولولاه لم يكن مانع عقلي من جعل ملكيتين للمطلق والمفيد.
(3) لأن الفعل لا ينسب إلى العامل، كي يستحق به الحصة المعينة
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست