مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٦٢
أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير والسبق، ونحو ذلك (1)، أو كان مالكا للانتفاع بها، كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره (2) أو شارك غيره. بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها، فلا يجور المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإن المزارع والعامل فيها سواء.
نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر، أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة (3). ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة (4) إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها، وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان، كما يدل عليه جملة من الأخبار.
(مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما، فالظاهر
____________________
(1) كما إذا وضع فيه شيئا.
(2) كما سيأتي التعرض لذلك في المسألة الثالثة عشرة.
(3) من المعلوم أن الشركة في الزرع ليست مزارعة - كما عرفت - مفهوما عرفا ولغة وشرعا.
(4) قال في المسالك: " واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها - كما سيتحرر
(٦٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست