____________________
ونفقة العشاء عند حصوله كذلك، وكذلك نفقة القريب. وعلى تقدير البناء على ثبوت الملك عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط. (الثالث):
أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: أن الأولى من قبيل ملك النفقة، والثانية من قبيل ملك الانفاق. (الرابع): أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان، وإن كان التعليل الثاني كافيا في المنع عن ضمانها. لكن عرفت إشكاله. (الخامس): أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة كنفقة الزوجة الحاضرة. كما ذكره الجماعة آنفا.
وكون الثابت في الثانية ملك العين وفي الأولى ملك الانفاق لا يوجب الفرق بينهما في ذلك، فإن الانفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا يقبل ذلك، فكما أن الخياطة إذا كانت دينا يجوز ضمانها كذلك الانفاق.
(1) وفي الشرائع: أنه حسن وفي التذكرة والقواعد: أنه أقرب.
وحكي عن الارشاد والتحرير والمختلف. وفي جامع المقاصد: أنه الأصح وفي المسالك: أنه يصح. وحكي نحو ذلك عن غيرها.
(2) هذا مما لا خلاف فيه حتى من الشيخ (ره)، كما سيأتي كلامه ووجه خلافه.
(3) لأنه إذا عجز نفسه بطلت المكاتبة، فتبرأ الذمة من مالها.
(4) ذكره الشيخ في المبسوط، لأنه لا يلزم العبد في الحال، لأن
أن الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب: أن الأولى من قبيل ملك النفقة، والثانية من قبيل ملك الانفاق. (الرابع): أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان، وإن كان التعليل الثاني كافيا في المنع عن ضمانها. لكن عرفت إشكاله. (الخامس): أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة كنفقة الزوجة الحاضرة. كما ذكره الجماعة آنفا.
وكون الثابت في الثانية ملك العين وفي الأولى ملك الانفاق لا يوجب الفرق بينهما في ذلك، فإن الانفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا يقبل ذلك، فكما أن الخياطة إذا كانت دينا يجوز ضمانها كذلك الانفاق.
(1) وفي الشرائع: أنه حسن وفي التذكرة والقواعد: أنه أقرب.
وحكي عن الارشاد والتحرير والمختلف. وفي جامع المقاصد: أنه الأصح وفي المسالك: أنه يصح. وحكي نحو ذلك عن غيرها.
(2) هذا مما لا خلاف فيه حتى من الشيخ (ره)، كما سيأتي كلامه ووجه خلافه.
(3) لأنه إذا عجز نفسه بطلت المكاتبة، فتبرأ الذمة من مالها.
(4) ذكره الشيخ في المبسوط، لأنه لا يلزم العبد في الحال، لأن