(مسألة 3): لا يجب على المحتال قبول الحوالة (2) وإن كانت على ملي (3).
(مسألة 4): الحوالة لازمة، فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة (4). نعم لو كانت على معسر مع جهل
____________________
ولعل الأقرب من وجوه الجمع المتقدمة ما ذكره في المتن وسبقه إليه جماعة، ويكون المراد من قوله في الرواية: " في الرجل يحيل " خصوص الايجاب لا العقد، يعني: في الرجل ينشئ التحويل، إذ بعد تحقق القبول تبرأ ذمة المحيل، ولا معنى للابراء بعد ذلك، بناء على اتفاقهم على أن الحوالة ناقلة للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله: " وتشتغل ذمة المحال عليه ".
(1) بلا إشكال ظاهر، لأنه استوفى مال المحال عليه، فيكون له ضامنا.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وعن الخلاف والغنية والمبسوط والتذكرة وغيرها إجماع المسلمين إلا من زفر. ويقتضيه ما تقدم مما دل على اعتبار رضا المحال عليه.
(3) وعن داود الظاهري وجوب القبول حينئذ، للنبوي: " إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل " (* 1). لكنه غير ظاهر الحجية.
(4) اتفاقا. كما يقتضيه أصالة اللزوم. ولبعض النصوص المتقدمة
(1) بلا إشكال ظاهر، لأنه استوفى مال المحال عليه، فيكون له ضامنا.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. وعن الخلاف والغنية والمبسوط والتذكرة وغيرها إجماع المسلمين إلا من زفر. ويقتضيه ما تقدم مما دل على اعتبار رضا المحال عليه.
(3) وعن داود الظاهري وجوب القبول حينئذ، للنبوي: " إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل " (* 1). لكنه غير ظاهر الحجية.
(4) اتفاقا. كما يقتضيه أصالة اللزوم. ولبعض النصوص المتقدمة