(مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة، فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، وإن كان لأحدهما فله، إلا مع الاعراض (2)، وحينئذ فهو لمن سبق. ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض (3) مطلقا (4)، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث، وهو الأقوى (5).
____________________
كان الشرط الملك حال صدق الاسم فالظاهر وجوب الزكاة عليهما، عملا باطلاق الأدلة. وكان المناسب للمصنف التعرض له، فتكون الصور أربع ولا وجه للاقتصار على الصور الثلاث.
(1) دون صاحبه، لتأخره عن ذلك، فيجب عليه دون صاحبه.
(2) لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك، لعدم الدليل عليه، كما تقدم في كتاب الإجارة. نعم مع الاعراض يجوز تملكه لمن سبق إليه إذا بقي الاعراض بحاله، أما إذا زال الاعراض حين صيرورته زرعا فلا يملكه من سبق إليه، بل هو لمالكه.
(3) وكذا مع الاعراض، لأن الاعراض لا يرفع الملكية.
(4) يعني: وإن كان البذر من أحدهما.
(5) قد عرفت في المسألة الخامسة عشرة أن الاشتراك يكون في جميع التطورات الواردة على البذر، ولا يختص بالحاصل، ومنها أصول الزرع
(1) دون صاحبه، لتأخره عن ذلك، فيجب عليه دون صاحبه.
(2) لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملك، لعدم الدليل عليه، كما تقدم في كتاب الإجارة. نعم مع الاعراض يجوز تملكه لمن سبق إليه إذا بقي الاعراض بحاله، أما إذا زال الاعراض حين صيرورته زرعا فلا يملكه من سبق إليه، بل هو لمالكه.
(3) وكذا مع الاعراض، لأن الاعراض لا يرفع الملكية.
(4) يعني: وإن كان البذر من أحدهما.
(5) قد عرفت في المسألة الخامسة عشرة أن الاشتراك يكون في جميع التطورات الواردة على البذر، ولا يختص بالحاصل، ومنها أصول الزرع