(مسألة 9): ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة (3)، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن
____________________
هذا إذا كان للميت تركة، أما إذا لم يكن له تركة فإن أقدم الوارث على إنجاز الحق الذي على الميت - بأن يعمل بنفسه أو يستأخر من يعمل - فهو، وإن لم يقدم الوارث بطلت المساقاة، لعدم ترتب الأثر عليها حينئذ.
(1) بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعا للمساقاة، كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعا للإجارة، وحينئذ يتعذر بموته، فلا بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها.
(2) إذا كان موضوع المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط إلى التقييد ضرورة، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة، وذكرنا هناك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد. وإذا كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لا على نحو التقييد. فراجع.
(3) كما هو المذكور في كثير من كتب المتأخرين. وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها.
(1) بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعا للمساقاة، كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعا للإجارة، وحينئذ يتعذر بموته، فلا بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها.
(2) إذا كان موضوع المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط إلى التقييد ضرورة، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة، وذكرنا هناك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد. وإذا كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لا على نحو التقييد. فراجع.
(3) كما هو المذكور في كثير من كتب المتأخرين. وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها.