(مسألة 9): لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (2). إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم، فيكون لازما.
____________________
الأول يقتضي ارتفاع الإذن من الطرفين، بخلاف الثاني، لكن عرفت أن التحقيق أنه لا عقد ولا جواز ولا لزوم، وإنما هو إيقاع من الطرفين، فإذا ارتفع أحدهما لم يرتفع الآخر.
(1) هذا إذا كانت التفاوت قد أخذ شرطا زائدا على إنشاء الشركة التجارية، إذ حينئذ يجوز بطلان الشرط، ويبقى الانشاء المشروط فيه بحاله، ولذا يحوز للمشروط اسقاط شرطه من دون ورود خلل في أصل العقد. أما إذا كان قد أخذ مقوما للايقاع - كما عرفت - فإذا بطل احتيج إلى إيقاع جديد.
(2) قال في الشرائع: " ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح، ولكن منهما أن يرجع متى شاء "، وفي القواعد " ولا يصح التأجيل فيها " ونحوهما كلام غيرهما. وفي بعضها: أن المؤجلة باطلة. والظاهر أن المراد بطلان التأجيل، ولا بطلان أصل الشركة التجارية، بحيث لا يصح التصرف في المال والاتجار به، فضلا عن بطلان الشركة العقدية التمليكية. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في الحكم المذكور عندهم، وعللوه: بأن الشركة من العقود الجائزة، فلا تلزم بالشرط. والاشكال فيه ظاهر إذ لم يثبت أن الشركة التجارية من العقود، فضلا عن أن تكون جائزة. ولم سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى أجل في العقود الجائزة، كما تقدم من المصنف (ره) في أوائل المضاربة. اللهم إلا أن يكون جوازها
(1) هذا إذا كانت التفاوت قد أخذ شرطا زائدا على إنشاء الشركة التجارية، إذ حينئذ يجوز بطلان الشرط، ويبقى الانشاء المشروط فيه بحاله، ولذا يحوز للمشروط اسقاط شرطه من دون ورود خلل في أصل العقد. أما إذا كان قد أخذ مقوما للايقاع - كما عرفت - فإذا بطل احتيج إلى إيقاع جديد.
(2) قال في الشرائع: " ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح، ولكن منهما أن يرجع متى شاء "، وفي القواعد " ولا يصح التأجيل فيها " ونحوهما كلام غيرهما. وفي بعضها: أن المؤجلة باطلة. والظاهر أن المراد بطلان التأجيل، ولا بطلان أصل الشركة التجارية، بحيث لا يصح التصرف في المال والاتجار به، فضلا عن بطلان الشركة العقدية التمليكية. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال في الحكم المذكور عندهم، وعللوه: بأن الشركة من العقود الجائزة، فلا تلزم بالشرط. والاشكال فيه ظاهر إذ لم يثبت أن الشركة التجارية من العقود، فضلا عن أن تكون جائزة. ولم سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى أجل في العقود الجائزة، كما تقدم من المصنف (ره) في أوائل المضاربة. اللهم إلا أن يكون جوازها