____________________
يخرج منه العوض.
ثم إنه قد يقال بصحة الاستعارة للإجارة، بملاحظة أن الأجرة تدخل في ملك المعير، ثم تدخل في ملك المستعير، فمرجع الاستعارة للإجارة الإذن في تملك الأجرة. ولكن لا يخفى أن ذلك بعيد عن مفهوم الاستعارة جدا، إذا العين المستعارة على هذا لم يقصد الاستفادة بمنفعتها، ولا بعوض المنفعة. وإنما قصد الإذن في الإجارة للمعير ثم تملك الأجرة، لا الإجارة للمستعير فلم تكن الاستعارة للإجارة (1) كما هو المشهور، بل عليه عامة من تأخر، كما في الجواهر.
وفي الشرائع: حكاية القول بالبطلان، لكن عن جماعة أنه لم يعرف قائله، بل ولا دليله، لمخالفته لعموم نفوذ الشروط من غير مخصص أو مقيد.
مضافا إلى ما رواه المشايخ الثلاثة: (رض) عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن (ع) موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد.
قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا " (* 1). وقد استدل به على الحكم كما عن جماعة، مستظهرين دلالته، منهم الخراساني والكاشاني والسيد فئ الرياض، وفي الجواهر: " في المفاتيح: في بعض الأخبار عليه دلالة (يعني: على جواز الشرط المذكور) قيل: ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة: عن الرجل... " ثم ذكر الحديث ولم يتعرض لوجه
ثم إنه قد يقال بصحة الاستعارة للإجارة، بملاحظة أن الأجرة تدخل في ملك المعير، ثم تدخل في ملك المستعير، فمرجع الاستعارة للإجارة الإذن في تملك الأجرة. ولكن لا يخفى أن ذلك بعيد عن مفهوم الاستعارة جدا، إذا العين المستعارة على هذا لم يقصد الاستفادة بمنفعتها، ولا بعوض المنفعة. وإنما قصد الإذن في الإجارة للمعير ثم تملك الأجرة، لا الإجارة للمستعير فلم تكن الاستعارة للإجارة (1) كما هو المشهور، بل عليه عامة من تأخر، كما في الجواهر.
وفي الشرائع: حكاية القول بالبطلان، لكن عن جماعة أنه لم يعرف قائله، بل ولا دليله، لمخالفته لعموم نفوذ الشروط من غير مخصص أو مقيد.
مضافا إلى ما رواه المشايخ الثلاثة: (رض) عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن (ع) موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد.
قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا " (* 1). وقد استدل به على الحكم كما عن جماعة، مستظهرين دلالته، منهم الخراساني والكاشاني والسيد فئ الرياض، وفي الجواهر: " في المفاتيح: في بعض الأخبار عليه دلالة (يعني: على جواز الشرط المذكور) قيل: ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة: عن الرجل... " ثم ذكر الحديث ولم يتعرض لوجه