____________________
النصوص يقتضي عدم صحة المساقاة فيما لو باع مالك الأصول الثمرة سنين واشترط أن يكون إصلاح الأصول بيد المشتري فساقي العامل بحصة من الثمرة، وكذا أمثال ذلك مما كانت المعاملة فيه على إصلاح الأصول من وظائف غير المالك، ولما لم يمكن الالتزام بذلك يتعين أن يكون المراد من كون الأصول مملوكة كون المعاملة عليها من وظائف المساقي، سواء كان للملك أم الوكالة أم الولاية ولكونه عاملا في المساقاة مع المالك. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في الجواهر من أن الأدلة الخاصة تشمل المقام، والأدلة العامة لا تصلح لتشريع مثل ذلك.
فإن قلت: المالك إنما أذن له خاصة في العمل، ولم يأذن لغيره في العمل. قلت: إطلاق المساقاة اقتضى جواز أخذ الأجير للعمل، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة. ولأجل ذلك يضعف القول بالتفصيل بين إذن المالك وعدمه الذي هو أحد الأقوال في المسألة.
(1) كما هو المصرح به في كلامهم، على نحو يظهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
(2) كان الأولى أن يقول: إنما يؤخذ على الغرس، لأنه تصرف في الأرض التي هي للمسلمين، والغرس إنما غرسه المال، ولا يؤخذ على تعمير الغرس الذي يقوم به العامل.
فإن قلت: المالك إنما أذن له خاصة في العمل، ولم يأذن لغيره في العمل. قلت: إطلاق المساقاة اقتضى جواز أخذ الأجير للعمل، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، كما تقدم ذلك في المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة. ولأجل ذلك يضعف القول بالتفصيل بين إذن المالك وعدمه الذي هو أحد الأقوال في المسألة.
(1) كما هو المصرح به في كلامهم، على نحو يظهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
(2) كان الأولى أن يقول: إنما يؤخذ على الغرس، لأنه تصرف في الأرض التي هي للمسلمين، والغرس إنما غرسه المال، ولا يؤخذ على تعمير الغرس الذي يقوم به العامل.