أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة، كما في المقام حيث أن تلك الأصول وإن لم يكن للمالك الشارط، إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها. (ودعوى) أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها (2) (مدفوعة): بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك (3) لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل، فيكون العمل فيما عداها (4) مما هو للمالك بإزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك الأصول.
____________________
(1) هذا أيضا ذكره في المسالك وغيرها توجيها للقول بالمنع الذي جعله الأوجه.
(2) يعني: وحينئذ لا وجه لأن يكون للمالك فيها حصة، كما ذكر في رد القول والاشكال عليه.
(3) يعني: فيصح القول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملكه.
(4) يعني: فيصح اشتراط العمل فيه. ثم إن مقتضى الدعوى الأولى والثانية: المنع من صحة كون العقد مساقاة، ومقتضى القول الذي ذكر ثالثا:
المنع من صحته عقدا مطلقا لأن عدم المعقولية إذا تم لم يختص بالمساقاة بل يعمها وكل عقد.
والتحقيق أن يقال: أنه إذا كان الخلاف في الصحة وعدمها بعنوان المساقاة فالوجه ما ذكره في الجواهر: من أنه إذا كان المشروط من الأصل
(2) يعني: وحينئذ لا وجه لأن يكون للمالك فيها حصة، كما ذكر في رد القول والاشكال عليه.
(3) يعني: فيصح القول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملكه.
(4) يعني: فيصح اشتراط العمل فيه. ثم إن مقتضى الدعوى الأولى والثانية: المنع من صحة كون العقد مساقاة، ومقتضى القول الذي ذكر ثالثا:
المنع من صحته عقدا مطلقا لأن عدم المعقولية إذا تم لم يختص بالمساقاة بل يعمها وكل عقد.
والتحقيق أن يقال: أنه إذا كان الخلاف في الصحة وعدمها بعنوان المساقاة فالوجه ما ذكره في الجواهر: من أنه إذا كان المشروط من الأصل