(مسألة 13): إذا اشترى أحدهما متاعا وادعى أنه
____________________
أن الشركة العقدية نفس الإذن بالتصرف، والشرط إن فرض فهو قيد للإذن ومقوم لها لأن الإذن بالتصرف أخذت مقيدة بالتفاوت، نظير الإباحة، فمع انتفاء القيد تنتفي الإذن. هذا مضافا إلى أن المبطلات المذكورة إنما تبطل الشركة لأنها تبطل الإذن فلا تصح الإذن معها، كما هو ظاهر، وقد سبق منه أنه لا يجوز التصرف. نعم لو فرض بطلان الشركة بمبطل غير الأمور المذكورة أمكن القول ببقاء الإذن، كما تقدم ذلك في المضاربة.
لكن ظاهر كلام المصنف (ره) الحكم في المبطلات المذكورة. ويحتمل بعيدا أن يكون المراد أن المعاملات الواقعة قبل البطلان صحيحة. لكن صحتها حينئذ من جهة صحة الشركة، لا لكفاية الإذن مع بطلان الشركة كما ذكر. وأيضا بناء على ذلك لا تختص الصحة بالمعاملات الواقعة قبل البطلان، بل يشمل حتى المعاملات الواقعة بعد البطلان، لأن البطلان لا يوجب ارتفاع الإذن.
(1) الذي يظهر من العبارة أن ذلك من أحكام البطلان، يعني إذا بطلت الشركة استحق العامل أجرة عمله بالنسبة إلى حصة شريكه، لاستيفائه العمل فيضمن بالاستيفاء. لكن يختص ذلك بما إذا فرض للعامل أجرة، أما إذا لم يفرض له أجرة فقاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، تقتضي عدم الضمان.
هذا والمصنف لم يتعرض في الشركة الصحيحة لاستحقاق الأجرة وعدمه، وكان المناسب ذلك، بل الظاهر من قوله في المسألة الخامسة:
لكن ظاهر كلام المصنف (ره) الحكم في المبطلات المذكورة. ويحتمل بعيدا أن يكون المراد أن المعاملات الواقعة قبل البطلان صحيحة. لكن صحتها حينئذ من جهة صحة الشركة، لا لكفاية الإذن مع بطلان الشركة كما ذكر. وأيضا بناء على ذلك لا تختص الصحة بالمعاملات الواقعة قبل البطلان، بل يشمل حتى المعاملات الواقعة بعد البطلان، لأن البطلان لا يوجب ارتفاع الإذن.
(1) الذي يظهر من العبارة أن ذلك من أحكام البطلان، يعني إذا بطلت الشركة استحق العامل أجرة عمله بالنسبة إلى حصة شريكه، لاستيفائه العمل فيضمن بالاستيفاء. لكن يختص ذلك بما إذا فرض للعامل أجرة، أما إذا لم يفرض له أجرة فقاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، تقتضي عدم الضمان.
هذا والمصنف لم يتعرض في الشركة الصحيحة لاستحقاق الأجرة وعدمه، وكان المناسب ذلك، بل الظاهر من قوله في المسألة الخامسة: