نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض (5).
الرابع: كونه مختارا، فلا يصح ضمان المكره (6).
____________________
بيده، فإنه إن لم يجد سرق " (* 1). وقد تعرضنا لذلك في مباحث الإجارة من هذا الشرح. فلاحظ.
(1) قصور عبارته عند العقلاء ظاهر، فلا يدخل عقده في أدلة الصحة وإن أذن له الولي.
(2) هذا الاستثناء منقطع.
(3) لما تقدم من اعتبار رضاه، الذي لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه، ولا من المجنون مطلقا.
(4) إذ لا دخل له في صحة الضمان على ما عرفت.
(5) لأن ذلك من أحكام إذن المضمون له كما سيأتي وإذنهما تصرف منفى بأدلة قصور سلطنتهما.
(6) إجماعا، لحديث نفي الاكراه، (* 2)، بناء على كون المراد منه رفع السببية، ولو بقرينة استدلال الإمام (ع) به في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا، وما أخطأوا " (* 3).
(1) قصور عبارته عند العقلاء ظاهر، فلا يدخل عقده في أدلة الصحة وإن أذن له الولي.
(2) هذا الاستثناء منقطع.
(3) لما تقدم من اعتبار رضاه، الذي لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه، ولا من المجنون مطلقا.
(4) إذ لا دخل له في صحة الضمان على ما عرفت.
(5) لأن ذلك من أحكام إذن المضمون له كما سيأتي وإذنهما تصرف منفى بأدلة قصور سلطنتهما.
(6) إجماعا، لحديث نفي الاكراه، (* 2)، بناء على كون المراد منه رفع السببية، ولو بقرينة استدلال الإمام (ع) به في صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا، وما أخطأوا " (* 3).