____________________
(1) لكنه داخل في عنوان الصلح.
(2) في جامع المقاصد: أنه ذكره الأصحاب، وفي المسالك: أنه المشهور بين الأصحاب. ومستنده غير واضح، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم به؟! وإنما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم.
(3) قد عرفت أن هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص والفتاوى.
(4) وفي الجواهر: " لا يحتاج ذلك (يعني ما ذكره المشهور) إلى تنزيل العوض على الإشاعة، إذ يمكن أن لا يكون كذلك وإن كان كليا مضمونا في العين بشرط السلامة، للدليل نحو ما سمعته في خبر الأطنان " (* 1).
ولعله إلى ذلك يشير ما في بعض الحواشي من أن مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة. انتهى. لكن الدليل الذي ذكره غير ظاهر والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي، ولا يشاركه مالك الكلي فيه
(2) في جامع المقاصد: أنه ذكره الأصحاب، وفي المسالك: أنه المشهور بين الأصحاب. ومستنده غير واضح، وحكمه لا يخلو من إشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع وأنى لهم به؟! وإنما هو شئ ذكره الشيخ في بعض كتبه وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم.
(3) قد عرفت أن هذا هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص والفتاوى.
(4) وفي الجواهر: " لا يحتاج ذلك (يعني ما ذكره المشهور) إلى تنزيل العوض على الإشاعة، إذ يمكن أن لا يكون كذلك وإن كان كليا مضمونا في العين بشرط السلامة، للدليل نحو ما سمعته في خبر الأطنان " (* 1).
ولعله إلى ذلك يشير ما في بعض الحواشي من أن مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة. انتهى. لكن الدليل الذي ذكره غير ظاهر والقواعد تقتضي كون التلف على غير مالك الكلي، ولا يشاركه مالك الكلي فيه