____________________
مجرد العمل بنحو الوجوب المشروط بوجود البذر، فإذا لم يتعين من عليه البذر كان المفهوم المنشأ بلا موضوع، فيبطل. وعن الإيضاح وجامع المقاصد: أنه الأصح. لكن في صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " وسألته عن المزارعة قال (ع): النفقة منك والأرض لصاحبها، فلما أخرج الله تعالى من شئ قسم على الشطر. وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1).
لكن في جامع المقاصد الاطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالك، فإن تم - كما هو الظاهر، كما يشهد به تقسيم المزارعة في كلامهم إلى صور متعددة، ومنها كون البذر على العامل تارة، وعلى صاحب الأرض أخرى، وعليهما معا ثالثة - فلا مجال للعمل بظاهر الرواية، ويتعين تأويلها والرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب التعيين إذا لم يكن تعين، وربما يختلف ذلك باختلاف الأصقاع والأزمان، فقد يكون البذر على صاحب الأرض فيكون الفلاح كالبناء، وقد يكون على الفلاح فيكون الفلاح كالخياط والصحاف في زماننا وقد لا يكون تعارف، وحينئذ لا بد من التعيين، ومع عدمه تبطل لعدم الموضوع. إلا أن يكون إطلاق فيقتضي كونه على العامل، كما ذكر في القواعد: وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ما له نفع في المقام.
لكن في جامع المقاصد الاطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالك، فإن تم - كما هو الظاهر، كما يشهد به تقسيم المزارعة في كلامهم إلى صور متعددة، ومنها كون البذر على العامل تارة، وعلى صاحب الأرض أخرى، وعليهما معا ثالثة - فلا مجال للعمل بظاهر الرواية، ويتعين تأويلها والرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب التعيين إذا لم يكن تعين، وربما يختلف ذلك باختلاف الأصقاع والأزمان، فقد يكون البذر على صاحب الأرض فيكون الفلاح كالبناء، وقد يكون على الفلاح فيكون الفلاح كالخياط والصحاف في زماننا وقد لا يكون تعارف، وحينئذ لا بد من التعيين، ومع عدمه تبطل لعدم الموضوع. إلا أن يكون إطلاق فيقتضي كونه على العامل، كما ذكر في القواعد: وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ما له نفع في المقام.