____________________
(1) مبنيان - كما في جامع المقاصد والمسالك - على أن المساقاة على الثمرة مبنية على التبعيض، لأن مقابلة العمل بالثمرة ينحل إلى مقابلات متعددة بتعدد الأجزاء، فإذا تلف بعض الثمر فقد بطلت المساقاة بالنسبة إليه، فيبطل بعض الشرط، لأنه بمنزلة أحد العوضين.
(2) كما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما (أولا): بأن التلف لا يوجب بطلان المعاوضة، لأنه من كيس العامل أيضا، ولا يختص بالمالك (وثانيا): بأن المقابل به العمل جنس الثمرة لا أجزاؤها. (وثالثا):
بأنه لا دليل على تبعية الشرط لأحد العوضين في التقسيط، إذ الشرط ليس من أحد العوضين، وإنما هو خارج عن المعاوضة، فإذا بطلت في بعضها لم يكن وجه لسقوط الشرط أو تبعضه، لأنه خلاف عموم صحة الشروط.
هذا مضافا إلى ما يأتي من المصنف (ره) هنا من منع كون الثمرة عوضا وإنما العوض شئ أخر، وإن كان ذلك مشكل، كما سيأتي. هذا وفي القواعد:، وفي تلف البعض أو قصور الخروج اشكال ". ولكنه ضعيف (3) قال في الشرائع: " ويكره أن يشترط رب المال على العامل شيئا من ذهب أو فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط، ولو تلفت الثمرة لم يلزم " ونحوه كلام غيره. وعلله في المسالك: بأنه لولاه لكان أكلا للمال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس. انتهى. ونحوه ما في غيرها. وقد عرفت في الفرض الأول أن مبنى المساقاة على المعاوضة فإذا تلفت الثمرة بطلت المساقاة من
(2) كما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما (أولا): بأن التلف لا يوجب بطلان المعاوضة، لأنه من كيس العامل أيضا، ولا يختص بالمالك (وثانيا): بأن المقابل به العمل جنس الثمرة لا أجزاؤها. (وثالثا):
بأنه لا دليل على تبعية الشرط لأحد العوضين في التقسيط، إذ الشرط ليس من أحد العوضين، وإنما هو خارج عن المعاوضة، فإذا بطلت في بعضها لم يكن وجه لسقوط الشرط أو تبعضه، لأنه خلاف عموم صحة الشروط.
هذا مضافا إلى ما يأتي من المصنف (ره) هنا من منع كون الثمرة عوضا وإنما العوض شئ أخر، وإن كان ذلك مشكل، كما سيأتي. هذا وفي القواعد:، وفي تلف البعض أو قصور الخروج اشكال ". ولكنه ضعيف (3) قال في الشرائع: " ويكره أن يشترط رب المال على العامل شيئا من ذهب أو فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط، ولو تلفت الثمرة لم يلزم " ونحوه كلام غيره. وعلله في المسالك: بأنه لولاه لكان أكلا للمال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض، فلا أقل من خروجه رأسا برأس. انتهى. ونحوه ما في غيرها. وقد عرفت في الفرض الأول أن مبنى المساقاة على المعاوضة فإذا تلفت الثمرة بطلت المساقاة من