" أوصيت " أو " أوصيك بكذا " فليس كذلك (2). فتقديم قول مدعي الحوالة في الصورة المفروضة محل منع (3).
(مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي برئ أو مديون للمشتري، ثم بان بطلان البيع، بطلت
____________________
ذمة يحتمل إرادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال، ففائدتها تسليطه على المحال عليه... إلى آخر ما ذكر في النقض والابرام في تقريب ما ذكره الشيخ والجماعة. وجه الاشكال: أن الوكالة ليس فيها تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال، فإن الوكالة لا تمنع من مطالبة الموكل لمدينه، فإن الوكالة لا توجب انعزال الموكل عن السلطان، فلا تحويل ولا تحول، فلا بد أن يكون من المجاز.
(1) فيه نظر، لأن المشتق تابع للمشتق منه ومشارك له في مادة الاشتقاق، نعم كان الأولى له أن يمنع أن يكون: " أحلتك " مشتقا من الحوالة فلعله مشتق من التحويل، وحينئذ يتخلص من الاشكال المذكور.
لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من التحويل لا يصحح استعماله في الوكالة على وجه الحقيقة، لما عرفت من أنه لا تحويل فيه ولا تحول، فيتعين حمله على الحوالة الاصطلاحية بقرينة المورد.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، وأن اللازم حينئذ دعوى كون " أوصيت " ونحوه من المشتقات مشتقة من الايصاء لا من الوصية.
(3) بل هو المتعين، كما عرفت.
(1) فيه نظر، لأن المشتق تابع للمشتق منه ومشارك له في مادة الاشتقاق، نعم كان الأولى له أن يمنع أن يكون: " أحلتك " مشتقا من الحوالة فلعله مشتق من التحويل، وحينئذ يتخلص من الاشكال المذكور.
لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من التحويل لا يصحح استعماله في الوكالة على وجه الحقيقة، لما عرفت من أنه لا تحويل فيه ولا تحول، فيتعين حمله على الحوالة الاصطلاحية بقرينة المورد.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، وأن اللازم حينئذ دعوى كون " أوصيت " ونحوه من المشتقات مشتقة من الايصاء لا من الوصية.
(3) بل هو المتعين، كما عرفت.