(مسألة 13): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح، فيجب عليه تسليمه للسيد (2) ويكون موجبا لانعتاقه (3)، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
(مسألة 14): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة (4)،
____________________
(1) استدل له بأن المكاتبة جائزة، فلو اشترى شيئا من سيده لزمه ثمنه، ومن الجائز فسخ الكتابة، لأنها من العقود الجائزة، فيلزم حينئذ ثبوت شئ في ذمة العبد لسيده. وفيه: أولا: منع كونها جائزة ولو سلم وفرض تحقق الفسخ فإن امتنع ملك المولى شيئا في ذمة العبد كان ذلك موجبا لانفساخ البيع، لا بطلان البيع مطلقا من أول الأمر. ولأجل ذلك لم ينسب المنع إلى أحد سوى الشيخ فلم يوافقه عليه أحد. كما أنه بناء على ذلك فالمسألة من مسائل الكتابة لا الحوالة.
(2) أما الصحة: فمقتضى العمومات. وأما وجوب التسليم: فلكونه من لوازمها.
(3) كما ذكره في الجواهر، وقبله في المسالك وغيرها. لأنه بمنزلة الأداء.
ولم ينقل خلاف فيه، بل لا ينبغي ذلك، فكأن المراد من أداء مال الكتابة عدم بقائه في ذمة العبد وافراغ ذمة العبد منه، كما إذا أبرأه منه.
(4) قال في الشرائع: " إذا قال: (أحلتك عليه) فقبض، وقال المحيل قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، فالقول قول
(2) أما الصحة: فمقتضى العمومات. وأما وجوب التسليم: فلكونه من لوازمها.
(3) كما ذكره في الجواهر، وقبله في المسالك وغيرها. لأنه بمنزلة الأداء.
ولم ينقل خلاف فيه، بل لا ينبغي ذلك، فكأن المراد من أداء مال الكتابة عدم بقائه في ذمة العبد وافراغ ذمة العبد منه، كما إذا أبرأه منه.
(4) قال في الشرائع: " إذا قال: (أحلتك عليه) فقبض، وقال المحيل قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك، فالقول قول