وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه، وليس عليه أجرة الأرض، ولا أجرة العمل (1). نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة (2). هذا إذا لم يكن محل للإجازة - كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي لا المشخص في الخارج (3) أو نحو ذلك - أو كان ولم يجز (4)، وإن كان له محل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة (5) ويأخذ الحصة التي كانت
____________________
الصحاح الواردة في باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللا بقوله (ع): " كما غر الرجل وخدعه " (* 1). وقد تعرضنا لذلك في بعض المباحث المتقدمة من هذا الشرح.
(1) لأنه لم يكن الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فإن جاء بالبذر العامل كان عليه أجرة الأرض لصاحبها، وإن جاء به صاحب الأرض كان عليه أجرة المثل للعامل، وقد بطلت المزارعة.
(2) كما سبق وجهه.
(3) إذ حينئذ لا يكون البذر الشخصي دخيلا في المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالإجازة والرد، فلو فرض أن مالك الشخصي أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة، بل تكون إجازته رخصه منه في تملكها لزرعه كل على حصته، مع بطلان المزارعة، لفقد البذر منهما.
(4) أما إذا أجاز حينئذ صحت المزارعة، لأنه يكفي في صحتها كون البذر مباحا لهما ولو بإجازة متأخرة.
(5) بناء على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفا للمزارعة ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع الإجازة في إثبات الحصة للمجيز، كما
(1) لأنه لم يكن الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فإن جاء بالبذر العامل كان عليه أجرة الأرض لصاحبها، وإن جاء به صاحب الأرض كان عليه أجرة المثل للعامل، وقد بطلت المزارعة.
(2) كما سبق وجهه.
(3) إذ حينئذ لا يكون البذر الشخصي دخيلا في المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالإجازة والرد، فلو فرض أن مالك الشخصي أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة، بل تكون إجازته رخصه منه في تملكها لزرعه كل على حصته، مع بطلان المزارعة، لفقد البذر منهما.
(4) أما إذا أجاز حينئذ صحت المزارعة، لأنه يكفي في صحتها كون البذر مباحا لهما ولو بإجازة متأخرة.
(5) بناء على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفا للمزارعة ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع الإجازة في إثبات الحصة للمجيز، كما