(العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال (2) إذا لم يكن هناك انصراف.
____________________
الغاء اعتبار الإشاعة بالمرة، فالتفصيل في اعتبار الإشاعة بين أن تكون بالمعنى المذكور في كلام المصنف دونها بالمعنى الآخر بلا فاصل. بل هذه الصورة أولى بالبطلان من الصورة الأولى، إذ لا إشاعة فيها أصلا، بخلاف الأولى فإن فيها إشاعة في تمام الثمرة، غاية الأمر أن حصة أحدهما مقدرة بالوزن.
وبالجملة فكلام المصنف يتوجه عليه الاشكال من وجوه: (الأول):
أنه متناف في نفسه لأن اعتبار الإشاعة ينافي القول بالجواز في هذه الصورة (الثاني): أنه مخالف لكلام الفقهاء. (الثالث): أنه مخالف للأدلة الخاصة، لاقتضائها المنع من هذه الصورة، والعامة لاقتضائها الجواز في الصورة الأولى.
(1) هذا وما بعده لا ينافيان اعتبار الإشاعة في الجملة، لحصول الإشاعة بين حصتيهما في بعض الحاصل، لكن الدليل على اعتبار الإشاعة قد عرفت أنه ظاهر في اعتبارها في جميع الثمرة، فإذا بني على العمل به لم تجز هاتان الصورتان أيضا، كما عرفت في الصورة السابقة.
(2) قد تقدم في كتاب المزارعة أن مقتضى إطلاق المساقاة وجوب جميع الأعمال المتعلقة بالثمرة على العامل وإن كانت مما لا يتكرر كل سنة أو كان مما يفتقر إلى بذل المال، مثل حفر الأنهار والآبار وتعمير الدولاب وغير ذلك، لأن جميع ذلك يتوقف عليه عمل العامل الواجب، وما يتوقف
وبالجملة فكلام المصنف يتوجه عليه الاشكال من وجوه: (الأول):
أنه متناف في نفسه لأن اعتبار الإشاعة ينافي القول بالجواز في هذه الصورة (الثاني): أنه مخالف لكلام الفقهاء. (الثالث): أنه مخالف للأدلة الخاصة، لاقتضائها المنع من هذه الصورة، والعامة لاقتضائها الجواز في الصورة الأولى.
(1) هذا وما بعده لا ينافيان اعتبار الإشاعة في الجملة، لحصول الإشاعة بين حصتيهما في بعض الحاصل، لكن الدليل على اعتبار الإشاعة قد عرفت أنه ظاهر في اعتبارها في جميع الثمرة، فإذا بني على العمل به لم تجز هاتان الصورتان أيضا، كما عرفت في الصورة السابقة.
(2) قد تقدم في كتاب المزارعة أن مقتضى إطلاق المساقاة وجوب جميع الأعمال المتعلقة بالثمرة على العامل وإن كانت مما لا يتكرر كل سنة أو كان مما يفتقر إلى بذل المال، مثل حفر الأنهار والآبار وتعمير الدولاب وغير ذلك، لأن جميع ذلك يتوقف عليه عمل العامل الواجب، وما يتوقف