مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١١٦
(فذلكة): قد تبين مما ذكرنا في طي المسائل المذكورة أن ههنا صورا (الأولى): وقوع العقد صحيحا (1) جامعا للشرايط والعمل على طبقه إلى الآخر، حصل الحاصل أو لم يحصل لآفة سماوية أو أرضية (الثانية): وقوعه صحيحا مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدة (2)، سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا (الثالثة): تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع (3) اختيارا أو لعذر خاص به (الرابعة):
تبين البطلان من الأول (4) (الخامسة): حصول الانفساخ في الأثناء (5)، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة (السادسة):
حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء (6). وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة، كما لا يخفى.
(مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة، فتكون الحصة له -
____________________
بل يكون بفسخ غيره أيضا.
(1) هذا تبين من بيان صحة المزارعة.
(2) هذا تبين من المسألة السابعة.
(3) هذا تبين مما قبله، ولم يتعرض له المصنف.
(4) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة.
(5) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة.
(6) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة. وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الأول أو في الأثناء.
(١١٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست