تبين البطلان من الأول (4) (الخامسة): حصول الانفساخ في الأثناء (5)، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة (السادسة):
حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار في الأثناء (6). وقد ظهر حكم الجميع في طي المسائل المذكورة، كما لا يخفى.
(مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة، فتكون الحصة له -
____________________
بل يكون بفسخ غيره أيضا.
(1) هذا تبين من بيان صحة المزارعة.
(2) هذا تبين من المسألة السابعة.
(3) هذا تبين مما قبله، ولم يتعرض له المصنف.
(4) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة.
(5) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة.
(6) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة. وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الأول أو في الأثناء.
(1) هذا تبين من بيان صحة المزارعة.
(2) هذا تبين من المسألة السابعة.
(3) هذا تبين مما قبله، ولم يتعرض له المصنف.
(4) تبين ذلك من المسألة الرابعة عشرة.
(5) تبين ذلك من المسألة السادسة عشرة.
(6) تبين ذلك من المسألة السابعة عشرة. وقد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لأنه في مقام ما يتعلق بالصحة والبطلان من الأول أو في الأثناء.