الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة (2).
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا - والآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر، لم يصح (3).
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: " ازرع هذه الأرض على أن
____________________
(1) الظاهر من العبارة أنها شرط آخر زائد على ما ذكر. وكأن وجهه أن ما سبق يختص بقصور في المتصرف، وهذا الشرط القصور في موضوع التصرف، كالمرهون ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد بيان الجامع بين الشروط المذكورة، لأن مرجع الجميع إلى مالكية التصرف.
(2) إجماعا. ويشهد له ما سيأتي من الصحيح.
(3) بلا خلاف ظاهر، وعن مجمع البرهان: " كأنه إجماع ".
ويشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ".
(2) إجماعا. ويشهد له ما سيأتي من الصحيح.
(3) بلا خلاف ظاهر، وعن مجمع البرهان: " كأنه إجماع ".
ويشهد له مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ".