نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا.
(مسألة 11): لا فرق في صحة المزارعة (2) بين أن يكون البذر من المالك أو العامل (3) أو منهما.
____________________
حكمهم بالتخيير على عدم الامكان الفعلي مما يوجب الضرر والمشقة حصول الماء الكافي.
(1) فيكون المراد من قوله سابقا: " استأجر أرضا للزراعة، أن يكون الداعي الزراعة.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل " أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر، نظرا إلى الاطلاق ". قال في الجواهر: " جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين الزارع والمزارع جائزة، نظرا إلى العموم والاطلاقات بلا خلاف أجده في شئ منها عندنا، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه ". وذكر نحو ذلك في الحدائق وبعد ما ذكر ذلك قال: " وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة، فإنه لا خلاف في الصحة ".
(3) هذه الصورة متيقنة من النصوص التي هي الأصل في المزارعة وهي ما ورد في مزارعة النبي صلى الله عليه وآله لأهل خيبر. والظاهر أن البذر منهم - كما صرح به جماعة - بل هو صريح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض
(1) فيكون المراد من قوله سابقا: " استأجر أرضا للزراعة، أن يكون الداعي الزراعة.
(2) قال في الشرائع: " إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صح بلفظ المزارعة، وكذا لو كان من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل " أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر، نظرا إلى الاطلاق ". قال في الجواهر: " جميع الصور المتصورة في هذه الأربعة كلا أو بعضا بين الزارع والمزارع جائزة، نظرا إلى العموم والاطلاقات بلا خلاف أجده في شئ منها عندنا، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه ". وذكر نحو ذلك في الحدائق وبعد ما ذكر ذلك قال: " وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة، فإنه لا خلاف في الصحة ".
(3) هذه الصورة متيقنة من النصوص التي هي الأصل في المزارعة وهي ما ورد في مزارعة النبي صلى الله عليه وآله لأهل خيبر. والظاهر أن البذر منهم - كما صرح به جماعة - بل هو صريح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض