(مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة (2). وكذا يجوز الترامي (3) بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال (4)، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه (5).
(مسألة 8): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته (6).
____________________
(1) بلا إشكال ظاهر، عملا بعموم نفوذ الشروط وصحتها. قال في الجواهر: " وقد تقدم في الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام كغيرة، من أحكام الأجل واشتراط الخيار وغير ذلك ".
(2) كما ذكره في التذكرة وغيرها. وفي الجواهر: " بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان ". ويقتضيه عموم الأدلة في البابين.
والمراد به: أن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك.
(3) كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما. والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات.
ويقتضيه عموم الأدلة.
(4) كما إذا أحال زيد بكرا على عمرو، فأحاله عمرو على خالد، فأحاله خالد على الوليد، فأحاله الوليد على عبد الملك، فإن المحتال واحد وهو بكر، والمحال عليه عمرو ثم خالد ثم الوليد...
(5) كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالدا على عمرو، فأحال خالد الوليد على عمرو، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو.
(6) هذا مما لا إشكال فيه، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفا. ويقتضيه ما دل على جواز وفاء
(2) كما ذكره في التذكرة وغيرها. وفي الجواهر: " بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان ". ويقتضيه عموم الأدلة في البابين.
والمراد به: أن يحيل المحال عليه في بعض المراتب على المحيل الأول، فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك.
(3) كما نص عليه في الشرائع والقواعد وغيرهما. والظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال المسلمات.
ويقتضيه عموم الأدلة.
(4) كما إذا أحال زيد بكرا على عمرو، فأحاله عمرو على خالد، فأحاله خالد على الوليد، فأحاله الوليد على عبد الملك، فإن المحتال واحد وهو بكر، والمحال عليه عمرو ثم خالد ثم الوليد...
(5) كما إذا أحال بكر في المثال السابق خالدا على عمرو، فأحال خالد الوليد على عمرو، فأحال الوليد عبد الملك على عمرو.
(6) هذا مما لا إشكال فيه، ضرورة جواز التبرع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفا. ويقتضيه ما دل على جواز وفاء