(مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل، لأنه ليس من التبرعات، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة (2). وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات. نعم على القول بالثلث يخرج منه (3).
(مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه (4)، كما إذا كان عليه خياطة ثوب
____________________
الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا فضمنه الجهة المعينة اعتبر قبول الولي الخاص إن كان، وإلا كان القبول من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة.
(1) ظاهر، لأن آحاد الفقراء لا يملكون المال، بل ولا حق لهم فيه، إذ لا دليل على شئ من ذلك، فلا ولاية لهم عليه.
(2) كما صرح بذلك في المسالك وغيرها.
(3) كما جعله الأصلح في الشرائع - قال (ره): " إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح " - لبنائه على خروج المنجزات من الثلث، وقوله (ره): " خرج ما ضمنه من ثلث تركته " ظاهر في الضمان التبرعي الذي يحتاج إلى المخرج، إذ الضمان المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج إلى مخرج.
(4) لامتناع انتقاله إلى ذمة غير المديون، لأن ما في ذمة غير المديون ليس مصداقا لما في ذمة المديون. اللهم إلا أن يقال: لا مانع من تعهد غير المديون بفعل المديون، فمباشرة الخياطة مثلا إنما تقتضي اعتبار صدور
(1) ظاهر، لأن آحاد الفقراء لا يملكون المال، بل ولا حق لهم فيه، إذ لا دليل على شئ من ذلك، فلا ولاية لهم عليه.
(2) كما صرح بذلك في المسالك وغيرها.
(3) كما جعله الأصلح في الشرائع - قال (ره): " إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح " - لبنائه على خروج المنجزات من الثلث، وقوله (ره): " خرج ما ضمنه من ثلث تركته " ظاهر في الضمان التبرعي الذي يحتاج إلى المخرج، إذ الضمان المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج إلى مخرج.
(4) لامتناع انتقاله إلى ذمة غير المديون، لأن ما في ذمة غير المديون ليس مصداقا لما في ذمة المديون. اللهم إلا أن يقال: لا مانع من تعهد غير المديون بفعل المديون، فمباشرة الخياطة مثلا إنما تقتضي اعتبار صدور