(مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح (2)، أما لو شرط أن يكون تمام العمل على
____________________
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في المتن من الجمع بين دعوى نفي الملكية وجواز الاجبار.
هذا كله في الشرط، أما النذر فالحكم فيه أظهر، لوجود اللام صريحا في صيغة النذر: لله علي أن أفعل كذا، أو لا أفعل كذا "، وهي ظاهرة في الملكية، فيكون مفاد النذر تمليك الله سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال أن يكون الظرف لغوا واللام متعلقة بقوله: التزمت لله تعالى، خلاف الأصل في الظرف، فإذا قال القائل: زيد في الدار، ودار الأمر بين أن يكون الظرف لغوا والتقدير زيد نائم في الدار أو آكل في الدار أو نحو ذلك، وبين أن يكون الظرف مستقرا والتقدير:
زيد كائن في الدار، فالأصل يقتضي الثاني، ولا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. وعلى هذا إذا نذر الانسان أن يبيع أو لا يتزوج، فباع أو تزوج كان البيع والتزويج باطلين، لعدم قدرته على ذلك، على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ.
(1) قد عرفت إشكاله.
(2) بلا خلاف ظاهر، وعن التذكرة وغيرها ما ظاهره الاجماع عليه ولم يحك عن أحد خلاف فيه. نعم نسب إلى الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، معللين بأنه بمنزلة اشتراط عمل المالك، وهو مناف لمقتضى
هذا كله في الشرط، أما النذر فالحكم فيه أظهر، لوجود اللام صريحا في صيغة النذر: لله علي أن أفعل كذا، أو لا أفعل كذا "، وهي ظاهرة في الملكية، فيكون مفاد النذر تمليك الله سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال أن يكون الظرف لغوا واللام متعلقة بقوله: التزمت لله تعالى، خلاف الأصل في الظرف، فإذا قال القائل: زيد في الدار، ودار الأمر بين أن يكون الظرف لغوا والتقدير زيد نائم في الدار أو آكل في الدار أو نحو ذلك، وبين أن يكون الظرف مستقرا والتقدير:
زيد كائن في الدار، فالأصل يقتضي الثاني، ولا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. وعلى هذا إذا نذر الانسان أن يبيع أو لا يتزوج، فباع أو تزوج كان البيع والتزويج باطلين، لعدم قدرته على ذلك، على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ.
(1) قد عرفت إشكاله.
(2) بلا خلاف ظاهر، وعن التذكرة وغيرها ما ظاهره الاجماع عليه ولم يحك عن أحد خلاف فيه. نعم نسب إلى الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، معللين بأنه بمنزلة اشتراط عمل المالك، وهو مناف لمقتضى